انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من فتوى وزارة السياحة بشأن المادة 6 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 التى تنص على عدم جواز شغل الشخص الطبيعى عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
وقالت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الدستور حرص على تأكيد مبدأ الأثر الفتوى لتطبيق القانون من حيث الزمان كقاعدة عامة، وأن هذه القاعدة لها فى الحقيقة وجهان أحدهما سلبى يتمثل فى انعدام أثره الرجعى، وآخر إيجابى ينحصر فى أثره المباشر.
وأوضحت الجمعية فى صحيفة فتوها التى اطلعت «البورصة» عليها، أنه بالنسبة إلى عدم الرجعية فإن القانون الجديد ليس له أثر رجعى أى أنه يحكم ما تم فى ظل الماضى سواء فيما يتعلق بتكوين أو انقضاء الوضع القانونى.
وفيما ترتب من آثار على وضع قانونى، قالت الفتوى إنه إذا كان الوضع قد تكون أو انقضى فى القانون القديم فلا يملك القانون الجديد المساس بهذا الوضع، وفيما يتعلق بالآثار، فلا يطبق القانون الجديد على ما ترتب فعلا من آثار قبل نفاذه.
وأضافت الفتوى أن الآثار التى تستمر وقتاً طويلاً فما تم منها فى ظل القانون القديم لا تأثير للقانون الجديد عليه، وما لم يتم منها يخضعه القانون الجديد لأثره المباشر ولا يعد ذلك رجعيته منه.
وفيما يتعلق بالأثر المباشر للقانون فإنه كان من المقرر أن القانون الجديد ليس له أثر رجعى فمن الخطأ الاقتصار على مجرد تقرير هذا المبدأ وحده لأنه لا يكفى لحل النزاع بين القوانين فى الزمان.
أشارت إلى أن القانون الجديد له من أثر مباشر تبدأ ولايته من يوم نفاذه ليس فقط على ما سوف ينشأ من أوضاع قانونية فى ظله ولكن كذلك على الأوضاع القانونية التى بدأ فى تكوينها أو انقضائها فى ظل الوضع لقديم، ولم تم هذا التكوين أو الانقضاء إلا فى ظل القانون الجديد.
تابعت: «كذلك على الآثار المستقلة لوضع قانونى تكون أو انقضى أى على آثار التى ترتب على هذا لوضع ابتداءً من يوم نفاذ القانون الجديد».
ومن ثم فإن أعمال الأثر المباشر للقانون رقم 60 لسنة 2014 المشار إليه يقتضى تطبيق أحكامه على الآثار المستقبلية لعضوية مجلس ادارة الغرف السياحية، أو رئاسته أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد أثناء الدورة التى تمت قبل العمل بهذا القانون، وكذلك التى بدأت قبل العمل به ولم تكتمل إلا بعد ذلك.
واستظهر للجمعية مما تقدم أيضا أن المشروع ناط بوزير السياحة بموجب القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار اليه إنشاء غرف للمنشآت السياحية لها الشخصية الاعتبارية وأخضعها للائحة الأساسية.
وانتهت الجمعية أن الفتوى تنص على أنه لا يجوز للشخص الطبيعى الذى شغل بالانتخاب أو التعيين عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الغرف السياحية أو اتحادها لدورتين مكتملتين سابقتين مباشرة على تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والترشح فى الانتخابات التى ستجرى بعد بدء العمل به لاختيار أعضاء أو رئيس مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها أو الاختيار للتعيين فيها.
وأضافت أن البند الثانى من الفتوى ينص على أن الحظر المنصوص عليه فى المادة 6 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 لا يطبق على الدورة التى صدر بشأنها قرار وزير السياحة رقم 88 لسنة 2011، بحل مجالس إدارة جميع الغرف السياحية واتحادها نفاذا للأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى فى الدعاوى القضائية.
وذكرت الفتوى أنه يجوز للشخص الطبيعى الذى شغل رئاسة إحدى الغرف السياحية صار عضواً فى اتحاد الغرف السياحية عن الدورة ذاتها الترشح لعضوية أو رئاسة الغرف السياحية ذاتها، أو غيرها من الغرف أو عضوية أو رئاسة الاتحاد أو التعيين فيها مادامت الشروط المقررة قد توافرت.
ولفتت إلى أنه لا يجوز للشخص الذى شغل عضوية الاتحاد المصرى للغرف السياحية لدورة باعتباره رئيساً لإحدى الغرف السياحية، ثم شغل عضوية الاتحاد أو إحدى الغرف السياحية لدورة أخرى الترشح لشغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها أو تعيينه فيها، مادامت هاتان الدورتان مكتملتين.