«الفتوى والتشريع»: 10% من إيرادات الغرف للتكوين الاحتياطى.. و30% للاشتراك بالاتحاد المصرى
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى خضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لأنها تندرج تحت النقابات والاتحادات المهنية فى البند 4 من المادة 3 من قانون المركزى للمحاسبات.
وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات إخضاع الغرف السياحية لرقابته، وبناء عليه أرسلت وزارة السياحة فتواها إلى مجلس الدولة لحسم هذا الأمر بخضوع الغرف للجهاز أم لا.
وقالت صحيفة الفتوى والتي حصلت “البورصة” إن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرف المنشآت السياحية وغرفة محال السلع السياحية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لا تتلقى أى إعانات من الحكومة فى ميزانياتها المختلفة ولم يتم تفعيل المادة 12 من القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم إتحاد لها.
وذكرت أن الغرف لا تحتاج إلى إعانات مطلقا، وأنها تعتمد فى ميزانياتها على أموالها الخاصة، ولا صلة لها بالمال العام.
وقالت مصادر بمجلس الدولة إن هذه الفتوى عُرضت على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع منذ عدة أسابيع وتبين أنه وفقاً للدستور يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها المستقلة.
تابعت: «المشرع ناط بوزير السياحة بموجب القانون رقم 85 لسنة 1968 المختص بإنشاء غرف للمنشأت السياحية تكون لها الشخصية الاعتبارية، تُعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها فى نطاق الخطة السياحية للدولة، وتمثلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية
وقالت الفتوى أن هذه السلطات والمنظمات فى العمل تساعد على تنمية وتنشيط السياحة فى مصر ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها، وتتولى دراسة أى مسأله يحيلها إليها وزير السياحة، ويختص مجلس إدارة كل غرفة بوضع السياسة العامة للغرفة.
أشارت إلى أن المشرع ناط بتعيين مندوب له أو أكثر لدى كل غرفة منها يتولى مراقبة قيامها بتنفيذ القوانين واللوائح.
أضافت أن القانون اوجب لصحة اجتماعات مجلس إدارة الغرفة أن يدعى على كل منشآت السياحة التى لا تقل رأسمالها عن 10 آلاف جنيه وتمارس النشاط السياحى ذاته الخاص بهذه الغرفة.
ذكرت أن القانون جعل لكل غرفة سياحية ميزانية مستقلة عن غيرها من الغرف من بين مواردها إعانات الحكومة، ومنح لكل منها سلطة تحصيل الاشتراكات من أعضائها بطريق الحجز الإدارة طبقاً للقانون رقم 308 لسنة 95 فى شأن الحجز الإدارى.
لفتت إلى أن الغرف السياحية تندرج فى عموم ماعبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية فى البند 4 من المادة 3 من قانون المركززى للمحاسبات ومن ثم فإنها تخضع لرقابة الجهاز.
أكدت أنه يحق لوزير السياحة بكل غرفة سياحية تعيين مندوب أو أكثر يتولى مراقبة أعمالها وفقاً للقوانين واللوائح.
وفقاً للمادة 34 من قانون رقم 308 لسنة 1955 تتكون أموال الاتحاد من الاشتراكات التى تحددها اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية،
وأشارت الفتوى إلى أنه وفقاً لهذا القانون فإن المادة 17 تنص على أن يختص مجلس الإدارة بوضع السياسة العامة للغرفة، ويحدد الخطة الازمة لتنمية النشاط السياحى ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة.
وأوضحت أن إيرادات الغرف السياحية توزع بواقع 10% لتكوين احتياطى، و30% من الاشتراكات لاشتراك الغرفة فى الاتحاد المصرى وللغرف ما تبقى لنفقات الغرفة لتحقيق أهدافها وفقاً لنص المادة 31 من القانون.