أبوالعزم: «الاستثمار» و«العمل الجديد» و«الزراعة» و«المواريث» و«التظاهر» ضمن القائمة المرسلة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة 12 مشروع قانون جديد، تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب للتصويت عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها الفترة المقبلة.
وتتضمن قائمة المشروعات قوانين الاستثمار والعمل الجديد وتعديل قانون الزراعة واللائحة الداخلية للسجون، وتعديل المادة 10 من قانون التظاهر، وقانون إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة وأحكام المواريث، وقانون رقم 37 لسنة 1985 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والفنون والأدب.
وقال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم بذل جهداً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية للانتهاء من مشروعات القوانين المعروضة عليه، وفى مقدمتها قانون الاستثمار والعمل الجديد وأحكام المواريث.
وأوضح أن الدستور كفل فى المادتين 27 و28 حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية كمقومات أساسية للاقتصاد القومى لرفع معدل النمو للاقتصاد القومى ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، وأن قانون الاستثمار يعبر عن تلك المتطلبات.
واستعرض أبوالعزم بعض ملامح قانون الاستثمار الجديد، وقال إنه استحدث بعض الآليات لضمان فعالية العمل نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمار، ومن أهمها إنشاء المناطق الاستثمارية وهى مناطق جغرافية ذات مساحات محددة تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية، وكذا أنشأ وحدة إدارية تحت مسمى «النافذة الاستثمارية» لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه.
وذكر أن القانون سمح لهيئة الاستثمار إنشاء مكاتب اعتماد، وهى مكاتب يرخص لها بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشروعات الاستثمارية بعد فحص المستندات الخاصة بها.
ويشير القانون إلى ضرورة الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية، وترسيخ حرية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كل المجالات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
وأضاف أن هيئة الاستثمار ملزمة بتوفير الإحصائيات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى وسرية المعلومات.
وأوضح أن القانون يساوى فى المعاملة بين المستثمر الأجنبى والمحلى، ويكفل منح المستثمرين الأجانب الإقامة فى مصر طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وتابع: «القانون يحظر منح المشروعات الاستثمارية المقامة بناء على غش أو تدليس أو فساد أى حماية أو ضمانات أو عقارات».
وقال المستشار خالد العتريسى، نائب رئيس مجلس الدولة لـ«البورصة»، إن مشروع قانون الاستثمار يحظر نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة بموجب تعويض عادل، كما أنه لا يجوز فرض الحراسة أو التحفظ أو الحجز عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى.
وأضاف أنه يجوز استخدام عاملين أجانب بنسبة 10% من إجمالى عدد العاملين فى المشروع ويمكن رفعها إلى 20% حالة عدم إمكانية استخدام عمالة محلية تملك المؤهلات اللازمة لطبيعة المشروع.
تابع: «ألزم مشروع القانون الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية لدى الهيئة، وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدى هذه الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية بالهيئة وقاعدة بياناتها، خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون».
وأشار الى أن القانون يلزم الهيئة العامة للاستثمار بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها، واستحدث القانون لكل منشأة أو شركة إنشاء رقم موحد معتمد لجميع معاملات المستثمر مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة.
وأوضح العتريسى أن القانون قسم أراضى الجمهورية إلى منطقتين منطقة (أ) وتشمل المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومنطقة، ومنطقة (ب) وتتضمن باقى مناطق الجمهورية.
أضاف أن القانون نص على رد 40% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة بالمنطقة (أ)، و30% من تكاليف المشروعات المقامة بالمنطقة (ب) كحوافز استثمارية، واشترط إقامة المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وألا يكون أى من المساهمين أو الشركاء قد سبق له التمتع بأى حوافز سابقة خاصة بمشروع ساهم فيه أو أنشأه أو ساهم فى إنشاء مشروع يتمتع بمزايا أو حوافز قائمة بالفعل.
تابع: «أجاز مشروع القانون منح حوافز إضافية للمشروعات التى تم ذكرها سابقاً – بقرار من مجلس الوزراء وأناط بالرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بهذه الحوافز».
وذكر أن القانون منح الحافز الاستثمارى المقرر بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لمشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية والهندسية والمعدنية والمنسوجات والمضادات الحيوية والصناعات الغذائية.
وقال إن مشروع القانون ألزم الجهات الإدارية خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار.