قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم خلال مؤتمر صحفى، إن قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 كان لا يتضمن نصاً عقابياً يضبط مسألة عدم تسليم الميراث لمستحقيه.
أوضح أن ذلك الأمر كان يستلزم على المشرع التدخل للحد من ضياع الحقوق الثابتة شرعاً، بنص عقابى لتجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث أو حجب سنوات استحقاق الميراث للوارث أياً كان نوعه.
أوضح أن مشروع قانون المواريث الجديد تضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه يقوم بدفعها من يمتنع عن تسليم الورث لصاحبه.
تابع: «أنه حفاظاً على صلة الرحم فقد تضمن النص حكماً يُجيز التصالح بينهما إذا استلم صاحب الورث حقه، وكان يستوجب الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والتى وافقت عليه».