15% من الأجر السنوى نسبة التعويض ويضاف 6% حال بلوغ 60 عاماً أو العجز أو الوفاة
قال أبوالمجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إنه لا يجوز للمؤمن عليه أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش إذا كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش.
أوضح أنه حال انتهاء خدمة المواطن المؤمن عليه دون توافر شروط استحقاق المعاش فإن من حقه الحصول على تعويض الدفعة الواحدة الذى يحتسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
اشار إلى أن الأجر السنوى فى هذه الحالات متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال آخر عامين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى 12 شهراً.
أضاف «عبداللاه»، أنه يتم صرف هذا التعويض فى حالات بعينها، مثل بلوغ المؤمن عليه 60 عاماً، ومغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو حال عمله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته، بالإضافة إلى حالات الهجرة أو السجن 10 سنوات أو أكثر.
وذكر أن المواطن المؤمن عليه يستحق تعويضاً إذا نتج عن مدة سجنه عجزاً جزئياً أو كلياً مستداماً يمنعه من مزاولة العمل.
تابع: «فى حالة الوفاة تصرف المبالغ بأكملها لمستحقى المعاش، وإذا لم يوجد أى مستحق يصرف للورثة الشرعيين».
لفت إلى أنه إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف، فلا تستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين.
وقال رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إن مبلغ التعويض يصرف مضافاً إليه 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف فى حالات بلوغ سن الـ60 أو العجز الكامل أو الوفاة.
أوضح أنه يحق للمؤمن عليه أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش.
وأشار إلى أنه يجوز، أيضاً، لصاحب المعاش فى الحالات السابقة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة، على أن تخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة لحالات الهجرة أو مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً.