قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بترك الخصومة فى الدعوى المقامة من البنك المركزى التى طالب فيها بحسم وضع أموال جماعة الإخوان فى البنوك بعد إصدار أحكام متناقضة تقضى بالتحفظ على الأموال وأخرى تقضى برفع التحفظ.
وشهدت الفترة الأخيرة إصدار أحكام من محكمة القضاء الإدارى تقضى برفع التحفظ على أموال الإخوان وأحكام أخرى من محكمة الأمور المستعجلة تقضى بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان.
ويترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع الآثار المترتبة على قيامها، ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى.
وهناك دعويان أخريان فى ذات الموضوع تمت احالتهما إلى هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، وقد أقيمت دعاوى من جهات مختلفة لبحث تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على قرارات اللجنة أو أحكام محكمة الأمور المستعجلة الخاصة بسريان قرارات اللجنة.
وتنازل البنك المركزى فى الدعوى التى طالب فيها بالفصل فى الأحكام القضائية المتناقضة بشان أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى السابق، أقام فى ديسمبر 2014 دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة عن جهتين قضائيتين.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداءً من يونيو 2014 أحكاماً ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، وقامت بالاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاماً مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.
وقال المستشار أيمن سعيد عن هيئة فى الجلسة السابقة، إن أحكام الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال جماعة الإخوان تستند إلى الحكم الصادر رقم 2315 لسنة 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على أموال جميع المنتمين إليها.
تابع: «قرارات التحفظ تصدر عن قاضى التنفيذ، وليست قرارات إدارية يجوز نظرها أمام مجلس الدولة، مطالباً المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير المفوضين».
وأوضح تقرير مفوضى الدولة، أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائياً بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.
وكانت هيئة المفوضين طالبت بالاعتداد بأحكام القضاء الإدارى، واستندت إلى المادة 190 من الدستور الحالى التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».