رفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016.
ذكرت الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينة، وحملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن قرار إعفائه من منصبه مخالفا للدستور، ويخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والجهاز المركزى للمحاسبات خاصة.
كما ذكرت ما وصفته بـ«العيوب الشكلية والدستورية» لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 2015، الذى ينظم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، مؤكدة أنه قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التى استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان.
ونصت الدعوى، على مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية، وإلتزام الدولة بمكافحة الفساد.
وقالت الدعوى إن قرار عزل «جنينة» صدر بالمخالفة للقانون؛ نظرًا لأنه لم يتم التحقيق معه أمام أى جهة من الجهات بشأن ما استند إليه قرار عزله من إدلائه بتصريحات تضر بالمصالح العليا للبلاد، ومن ثم افتقد قرار عزله للسبب القانونى المبرر.
وذكرت ان قرار العزل مخالف لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يتضمن نصوصًا خاصة تُقيد النصوص العامة وتشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.