رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم 22 لسنة 2013 المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى، لرفعها من غير ذى صفة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.
وكان هناك حكم منذ أغسطس الماضى يفيد بمنع غلق موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر بحجة أن هذه المواقع تعمل دون ترخيص ومنبراً للشائعات، وأنه لا توجد رقابة عليها بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها اليوم إن شبكات التواصل الاجتماعى هى وسائل للتعبير انتزعها المتواصلون اجتماعياً وسياسياً، تأكيداً على حقوقهم المقررة دستورياً فى الاتصال والمعرفة وتدفق المعلومات وتداولها والحق فى الحياة الحرة التى تظلها العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن حرية تداول المعلومات تفرض الحق فى تلقى المعلومات والأفكار ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود وذلك من خلال كل وسائل التعبير والإعلام أو بأى وسيلة أخرى يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها ومنها خدمات الاتصالات والإنترنت.
وأشارت المحكمة إلى أنه يمتنع على الدولة وضع العوائق ضد تدفق المعلومات أو السماح باحتكارها إلا فى حدود المحافظة على النظام العام، ولا تكون المحافظة على النظام العام والأمن القومى بحجب التواصل وقطع خدمات الاتصالات والتلصص على ما يتم منها، وإنما تكون صيانة المجتمع لحمايته من المنحرفين والمعادين للحريات العامة.