رفضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الطعن على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن اللجنة المشكلة – عملاً بحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين – يرأسها أحد مستشارى محاكم الاستئناف، وتضم فى عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنوياً.
وقالت المحكمة، إن الحقيقة القانونية تتبلور مضمونها فى مجال الحقوق المتنازع عليها، متى كان ذلك، وكانت اللجنة المشار إليها يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، وتنتفى عن الأعمال التى تمارسها، صفة الأعمال القضائية، ومن ثم، فإنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
أشارت إلى أنه لا يجوز لها تقدير جدية دفع بعدم الدستورية أُبدى أمامها، والتصريح برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص قانونى، عملاً بحكم المادة (29) المشار إليها، وإذ اتصلت الدعوى المعروضة بهذه المحكمة بالمخالفة لأحكام المادة (29) من قانونها، فإن القضاء بعدم قبولها يكون متعيناً.