وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
عمرو الجارحى: 45 يوماً حداً أقصى للرد الضريبى تيسيراً على المجتمع الصناعى والمصدرين
رد الضريبة عند التصدير والمسددة بالخطأ والرصيد الدائن المستمر لـ6 فترات متتالية
إعفاء التعاملات المالية بين الشركات التابعة والشركة الأم وتداول الأسهم من الضريبة
قواعد لحساب الضريبة عند البيع بالتقسيط وبنظام المقايضة والسلع المستعملة على القيمة المضافة
أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، أمس، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تضمنت 79 مادة، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، وبعد نحو 6 أشهر من صدور القانون.
وقال وزير المالية، إن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبى، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت فى سلع وخدمات أخرى، ورد الضريبة المسددة بالخطأ، والرصيد الدائن للمسجل الذى مرَّ عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، ورد الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، عند تقديم أول إقرار ضريبى، بشرط استخدام هذه الآلات فى سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد بسبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
أضاف «الجارحى»، أنه تيسيراً على الممولين، نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبى، وهى 45 يوماً من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.
وقال الوزير، إن اللائحة تضمنت إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التى كانت محل استفسار من المجتمع الضريبى، ونصت على بيان الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مثل المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر، وفقاً لعقد العمل أو التوظيف، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص تنفيذاً لعقد الشركة، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.
وقال الوزير، إن اللائحة تضمنت، أيضاً، قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة التى تتمثل أهمها فى التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف.
المنشآت غير المطالبة بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة
وحددت اللائحة أيضاً المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهى:
• المنتجون أو المستوردون أو مؤدى الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة.
• التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط.
• الشخص الذى يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانوناً.
وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر 500 ألف جنيه سنوياً، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسرى عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ مبيعاتهم حد الإعفاء.
قواعد خصم الضريبة
وأوضح الوزير، أن اللائحة توسعت، أيضاً، فى خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء المباشرة أو غير المباشرة، حيث يعتبر الخصم الضريبى من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطى الحق للمسجل أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات ما سبق تحميله على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضع .
وأشار إلى أن الخصم الضريبى يسرى، أيضاً، على المبيعات للجهات المعفاة، طبقاً للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية، وكذلك السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسى، بشرط المعاملة بالمثل.
كانت شركات البترول الأجنبية التى ترتبط باتفاقيات خاصة مع الحكومة قد اشتكت من قيام مورديها بتحميلها ضريبة القيمة المضافة وطالبت بإعفائهم منها.
وقال إن أهم مميزات الخصم الضريبى أنه يمنع التراكم والازدواج الضريبى، ويسهم فى زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما أنه يعمل على تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائى، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية.
وحول مستندات وشروط الخصم الضريبى، أوضح الوزير، أن اللائحة نصت على شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها، يتمثل أهمها فى إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وألا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلاً عن شهادة من المحاسب القانونى بالأحقية فى الخصم.
وأشار إلى أن من أهم ما جاءت به اللائحة، أيضاً، السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التى تستخدم فى تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركى، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين مستحقات المسجل وما عليه من ضرائب بمقتضى أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.
كما تضمنت اللائحة عدداً من التعريفات التى أثارت خلافاً فى التفسير عند صدور القانون وكانت مسار جدل فى المجتمع الضريبى، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة، حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية.
ضريبة الخدمات المستودرة
كما عرفت اللائحة الخدمة المستوردة، بأنها الخدمة المقدمة من شخص فى الخارج إلى متلقيها فى مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من خارجها. أما الخدمة المصدرة، فقد تم تعريفها بأنها الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيها فى الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم فى مصر أو لديه منشأة دائمة بها أو غير مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من داخلها.
وبالنسبة للواقعة المنشأة للضريبة للخدمة المستوردة، أوضح الوزير أنها واقعة الاستفادة من الخدمة فى مصر سواء أديت بمعرفة الشخص غير المقيم فى مصر، أو عن طريق مندوب عنه، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل.
وفى حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة، فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة فى ذات الوقت. ويطبق ذلك على الخدمة التى تقدمها الشركة الأم، أو المركز الرئيسى فى الخارج، إلى المنشآت التابعة لها أو إلى فروعها فى البلاد المختلفة، وتكون للفروع والمنشآت العاملة فى مصر حصة فى تكاليفها مقابل استفادتها منها.
ضريبة التقسيط والمستعمل
وقال الوزير، إن اللائحة تضمنت، أيضاً، أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت فى حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة هى سعرها وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل.
أما فى حالة البيع بالتقسيط، فأكد الوزير، أن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع، ووفقاً للقواعد والإجراءات الواردة تفصيلاً باللائحة، والتى من أهمها فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة.
وأوضح أنه بالنسبة للسلع المستعملة التى تخضع للضريبة فى حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد اشترى السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محلياً مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفى حالة عدم توافر أى من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.
الضريبة الإضافية
كما أشار «الجارحى» إلى أنه فى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة، أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1.5% شهرياً أى 18% سنوياً، بدلاً من 26% ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.
المقاولات والتشييد
من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن القانون واللائحة التنفيذية عالجا الكثير من المشكلات التى عانى منها نظام ضريبة المبيعات، حيث تضمنت اللائحة العديد من التعريفات التى كانت محل تساؤل المجتمع الضريبى، بما لا يترك مجالاً للتأويل واختلاف التفسير، فمثلاً حددت اللائحة المقصود بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء، فى أنها الخدمات التى تتضمن أعمال التوريد والتركيب معاً، مثل أعمال المبانى، والأساسات، والإنشاءات المعدنية والأعمال التكميلية (التخصصية) وأعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود، وأعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية، والأعمال البحرية والنهرية وإنشاء الآبار، والأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الاتصالات، أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية.
على أن يراعى تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5% من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب معاً)، أما فى حالة اشتمال العقد على أعمال التوريد فقط أو التركيب فقط، فإنه يخرج عن مفهوم المقاولة، وتسرى بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانوناً، لافتاً إلى أن المقصود بقيمة المستخلص هو القيمة المعتمدة من الاستشارى.
كما يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء جميع التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة فى أعمال المقاولة سواء تمت إتاحتها بمعرفة جهة الإسناد أو تم توريدها بمعرفة المقاول العام أو مقاولى الباطن وفى حالة سداد الضريبة من قبل على التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة فى المقاولة يجب تقديم ما يفيد السداد، ويعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول فى حالة قيام المقاول العام بسدادها وفقاً للضوابط والشروط الواردة باللائحة.
العقود السابقة على القيمة المضافة
وحول العقود التى تم توقيعها قبل العمل بنظام الضريبة على القيمة المضافة، ولم ينته تنفيذها بعد العمل بالقانون، قال «المنير»، إن اللائحة نصت على تعديل قيمة تلك العقود لأغراض حساب الضريبة، بحيث تقتصر على الجزء الذى تم تنفيذه بعد العمل بالقانون، وعلى ألا يسرى هذا الأمر على عقود النشاط السياحى المبرمة قبل العمل بالقانون، والتى تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته، لافتاً إلى أنه فى حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل أسعار العقود المشار إليها، سوف تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.
كما أوضح أنه تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها فى ظل ضريبة المبيعات فى نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
شروط رد الضريبة للمصدرين
وأشار إلى أن اللائحة نصت، أيضاً، على شروط وقواعد لرد الضريبة، خاصة للسلع والخدمات المصدرة أو الخدمات المؤداة على السلع المصدرة، والتى من أهمها تقديم المستندات الدالة على تمام التصدير وأصل الفاتورة الدالة على سداد الضريبة مع أحقية المصلحة فى التحقق من سابقة توريد الضريبة، وتقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد بأحقية المكلف فى الرد.
العقوبات
وحول عقوبات مخالفة قانون الضريبة على القيمة المضافة، أوضح «المنير»، أن القانون واللائحة أكدا أن العقوبات تشمل سداد غرامة تتراوح ما بين 500 جنيه و5 آلاف جنيه مع الالتزام بسداد الضريبة المستحقة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية، وفى حالة تكرار المخالفات خلال 3 سنوات تتضاعف الغرامة المالية.
أما فى حالة التهرب من أداء الضريبة، فقال «المنير»، إنها جريمة مخلة بالشرف ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات وسداد غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، وتتضاعف تلك العقوبات فى حالة تكرار التهرب خلال السنوات الثلاث التالية للمحاولة الأولي.
وأكد «المنير»، أن مصلحة الضرائب المصرية ستصدر أدلة توضيحية تشمل المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة على أن يتوالى صدور تلك الأدلة للأنشطة الأخرى تباعاً.