أوصت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بعدم جواز حصول القضاة المحالين لوظيفة إدارية على البدلات التى كانت تمنح لهم لمباشرتهم أعمالهم القضائية، وأن الراتب الجائز الاحتفاظ به هو الراتب الأساسى.
وقالت مصادر بمجلس الدولة، إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أرسل طلباً إلى مجلس الدولة للفصل بفتوى تعيين عدد من القضاة السابقين لتنظيم المستحقات المالية للقضاة المنقولين إلى وظائف غير قضائية بعد صدور أحكام تأديبية ضدهم، بنقلهم إلى وظائف إدارية تعادل درجتهم الوظيفية القضائية مع الاحتفاظ براتبهم.
وقد كان هناك خلاف بين القضاة والجهاز المركزى بشأن تحديد مفهوم الأجر الذى يحتفظون به فى وظائفهم الإدارية الجديدة.
تابعت: «لجأ القضاة إلى القضاء، وصدرت لهم أحكام بأحقيتهم فى الاحتفاظ بأجورهم التى كانوا يتقاضونها فى القضاء، وما يرتبط بها من بدلات ومزايا ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهى الملحقات الثابتة المتمثلة فى البدلات والحوافز والعلاوات الخاصة والأجور الإضافية المقررة قانوناً دون المزايا المالية المرتبطة بوظيفة القاضى».
وقالت الفتوى، إن هذه الأحكام لم تحدد مفهوم المزايا المالية المرتبطة بالوظيفة القضائية، واستبعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدلات القضاء والعلاج، وأن إجمالى ما يتقاضاه القضاة السابقون فى وظائفهم الحالية يزيد على الأجور الإضافية والحوافز والمكافآت التى كانوا يتقاضونها فى القضاء، فلجأ الجهاز لطلب فتوى مجلس الدولة.
أضافت أنه اشترط، أيضاً، أن تكون الوظيفة المنقول إليها معادلة لوظيفته القضائية، وأن يحتفظ له براتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته القضائية، حتى لو جاوز بذلك نهاية مربوط درجة الوظيفة الإدارية المنقول إليها.
وأشارت إلى أنه تتم إضافة زيادات العلاوات الدورية والترقية والعلاوات الإضافية والاجتماعية. أما بدلات العلاج والأجور الإضافية والحوافز فلا تندرج فى عداد الراتب الجديد.
ولفتت «الفتوى» إلى عدم جواز حصول القضاة المحالين لوظيفة إدارية على البدلات التى كانت تمنح لهم لأسباب تتعلق بمباشرتهم عملهم القضائى، والذى يختلف عن الوظيفة الإدارية الجديدة.
وأشارت «الفتوى» إلى البدلات المرتبطة بالعمل القضائى والتى تتمثل فى بدل القضاء، وبدل العلاج وبدل الانتقال والأجور الإضافية والحوافز التى تصرف لشاغلى الوظائف القضائية ترتبط بصورة وثيقة بعمل القاضى.