أصدر وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الأحد، قراراً يوضح الاشتراطات الواجب توافرها فى المطاعم والمحال غير السياحية لإعفاء مبيعاتها من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن القرار نص على إعفاء المأكولات التى تُصنع أو تُباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة، أما المأكولات التى تقدم من خلال المطاعم والمحال السياحية فتخضع لهذه الضريبة.
وأضاف «المنير»، أن القرار قد اشترط، للتمتع بهذا الإعفاء، ألا تكون هذه المطاعم والمحال من بين الكائنة فى المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهى أو التجمعات السكنية المغلقة، أو التى تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين، وألا تكون تابعة أو جزءاً من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية أو التى لها علامة تجارية أو اسم التجاري، أو التى يتضمن سعر السلعة أو الخدمة المقدمة أى مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيره، وكذلك ألا تكون من بين المطاعم والمحال غير السياحية التى ينطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية الصادرة عن وزير السياحة، وذلك وفقاً للمعاينة الفعلية التى تتم من خلال لجنة مشتركة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرى المالية والسياحة.
وقال إن إعفاء المشرع لهذه المأكولات جاء متسقاً مع سياسات الدولة تجاه محدودى الدخل، وحماية الشرائح الأقل دخلاً تأكيداً لمراعاة البعد الاجتماعى لقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحاً أن القانون يتضمن أن المطاعم والمحال التى لا يتعدى رقم أعمالها 500 ألف جنيه سنوياً سواء سياحية أو غير ذلك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأوضح الوزير، أن هذا الإعفاء جاء تطبيقاً لنص البند 16 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة الصادر بشأنها القانون رقم 67 لسنة 2016، والذى أحال لوزير المالية إصدار قرار باشتراطات تمتع المطاعم والمحال غير السياحية بالاعفاء.
وجاء القرار بعد ساعات من إصداره للائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك استكمالاً للضوابط والإجراءات التى تساعد على تطبيق أحكام هذه الضريبة.