المحكمة ترفض قرار سداد 50% من المصروفات بالدولار فى المستعجل وتحيل الدعوى الى «مفوضى الدولة»
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من 60 ولى أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية فى الشق المستعجل وألزمت الجامعة الأمريكية فى مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصرى دون أى مكون من الدولار الأمريكى، وفى الشق الموضوعى احالت المحكمة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها.
ونص منطوق الحكم على قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى السلبى بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة الأمريكية بالقاهرة فيما تضمنه من إلزام الطلاب بأداء نسبة 50% من المصروفات بالدولار الأمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى يوم سداد المصروفات.
وقالت حيثيات الحكم، إن التعليم فى مصر من المقومات الأساسية للمجتمع، يهدف إلى تنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
تابعت: «ألزم المشرع الدولة بمراعاة تحقيق هذه الأهداف سواء فيما يتعلق بمناهج التعليم أو بوسائله، بما يكون متعيناً معه قيامها بهذه المسئولية أيا ما كان صعيد تلقى العلم وأيا ما كان الشخص الاعتبارى القائم عليه مصرياً كان أو أجنبياً، بما لا يجوز معه التقاعس عن القيام بما هو من موجبات ذاك الالتزام».
ولفتت إلى أنه تم إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة وصدر القرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1976 المشار إليه بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم هذه الجامعة.
واستند المحكمة فى حيثيات حكمها، انه صدر قرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1976 بعد موافقة مجلس الشعب بشأن البروتوكول الخاص بوضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بين حكومة جمهورية مصر العربية (وزارة التعليم العالي) ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والموقع فى القاهرة بتاريخ 13 نوفمبر 75.
وتابعت المحكمة، أن وزارة التعليم العالى ليست سلطة إشراف فقط وإنما هى فى نطاق ما نصت عليه الاتفاقية سلطة تصرف واتخاذ قرار كما هو الشأن بالنسبة لاستخدام غير المصريين لشغل الوظائف.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن وزارة التعليم العالى تقاعست عن القيام بدورها وكان لزاماً عليها اتخاذ ما يلزم من قرار إدارى محواً لقرار الجامعة المخالف لأحكام القانون، ومن ثم يكون امتناعها عن ذلك قراراً سلبياً بالامتناع عن إلغاء قرار الجامعة فيما تضمنه من تقدير جزء من المصروفات الدراسية نسبته 50% منها بالعملة الأجنبية وتحصيله من الطلاب بهذه العملة أو بما يعادلها بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف وقت السداد، مخالفاً للقانون ومرجحاً إلغاءه عند الفصل فى موضوع الدعوى – وهو ما يغدو معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى، دفعاً لا قوام له متعيناً عدم قبوله – ويضحى بالتالى ركن الجدية متوافراً فى طلب وقف تنفيذ ذاك القرار.
وأشارت إلى إن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، تتمثل فى التأثير سلباً على حق التعليم كحق دستورى ومقوم أساسى من مقومات الدولة وما يؤدى إليه ذلك من المساس بالمستقبل التعليمى للمدعين والخصوم المتدخلين وتخلفهم عن اللحاق بركب زملائهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعدم تمكنهم من إنفاذ مؤدى قرار الجامعة التى تقاعست الجهة الإدارية عن إلغائه.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال مما تقدم ما ذكرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مذكرة دفاعها وما قدمته من مستندات من أنها خصصت منحة مقدارها خمسة ملايين دولار فى العام الدراسى الحالى 2016/ 2017 لسداد المصروفات الدراسية للطلبة غير القادرين حسب كل حالة على حده لأن ذلك ليس من شأنه إضفاء أية شرعية على ما اتخذته الجامعة من قرار مجاف ومناهض لصحيح حكم القانون.