قال المستشار احمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع، بمجلس الدولة إن مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية العقوبات الخاصة بمخالفة بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 لتصل إلى السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية فى المنشآت غير الطبية المرخص لها بإجراء هذه العمليات.
تابع: «اذا توفى المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد على أن يعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه المنشأة».
وقد نص المشرع على معاقبة كل من قان بنقل أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، وتكون العقوبة الإعدام اذا ترتب على هذا الفعل وفاة المنقول منه أو اليه.
ولفت إلى أن القسم انتهى من مراجعة مشروع قانون تعديل احكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وذكر أن مشروع القانون يوضح بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأى فى القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها.
وتابع: «يؤكد القانون حق أعضاء المجلس فى زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم وذلك بموجب بعض الإجراءات التى حددها مشروع القانون، وأن المشروع يأخذ بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية».
ونص مشروع القانون على التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة.