حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الطعن المرفوع على المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ«الإيجار القديم» لجلسة 6 مايو المقبل للحكم.
وقالت صحيفة الطعن، إن المادة المطعون فيها رقم 43 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على عدم جواز سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته.
وقد أوصت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائماً على معيار موضوعى فى الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين فى المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.