قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير اليوم من الأمور المستعجلة يعد حكما نهائيا، ولا يحق للحكومة المصرية الطعن مرة أخرى للاستمرار فى اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وذكرت المصادر أن حيثيات حكم الإدارية العليا بعدم جواز الاستمرار فى الاتفاقية كان شارحا عدم اختصاص المحكمة الدستورية للنظر فى هذه لدعوى لابد من مطابقة حكم الدستورية مع القضاء الإدارى والإدارية العليا
وقال على أيوب المحامى، أحد رافعى دعوى بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إنه لا يجوز لجوء الحكومة المصرية بأى إجراء آخر بشأن بطلان حكم رفض الطعن اليوم، لأنه وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور المصرى لا يجوز التنازل عن الأرض المصرية بأى شكل من الأشكال.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، بقبول الدعوى التى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.
وجاء منطوق الحكم أولاً بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع أولاً: بعدم قبول تدخل نهلة أحمد قنديل فى الدعوى شكلاً «متدخل هجومى».
ثانياً: رفض الدفع المبدئى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً فى نظر الدعوى.
ثالثاً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوتين أرقام 43709-43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر فى المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 174236،واعتبارهم جميعا منعدمى الأثر.