الرياض – البورصة نيوز
ألزمت هيئة السوق المالية السعودية، الشركات المدرجة في سوق الأسهم بالتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية، وذلك على الطلبات المقدمة اعتبارا من مطلع أبريل الجاري.
وقال مدير إدارة حوكمة الشركات في الهيئة زيد المفرح إن الإجراء الذي بدأ مطلع أبريل الجاري يحقق العدالة لصغار المستثمرين في الشركات المدرجة، كونه يمكنهم من التصويت على جميع قرارات الجمعيات العمومية دون الحاجة إلى الحضور لمكان الجمعية.
وأكد المفرح في تصريحات نشرتها الاقتصادية السعودية اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2017، أن تجربة إلزام الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بالتصويت الإلكتروني على قرارات الجمعيات العمومية، هي الأولى من نوعها في المنطقة، مشيرا إلى أن الإلزام بالتصويت الإلكتروني في الجمعيات يشمل السوقين، السوق الرئيسة، والسوق الموازية “نمو”.
النصاب القانوني
وأوضح أن إلزام الشركات المدرجة بـ”التصويت الإلكتروني” سيزيد نسب اكتمال النصاب لانعقاد الجمعيات العمومية بشكل كبير خلال المرة الأولى، إلا أن كثيرا من الشركات حاليا تفشل في أن تكمل النصاب المطلوب لانعقاد الجمعية في المرة الأولى ما يضطرها إلى الدعوة لموعد جديد للانعقاد.
وذكر المفرح، أن إلزام الشركات بالتصويت الإلكتروني أصبح إلزاميا اعتبارا من مطلع أبريل، فيما كان اختياريا في السابق، كما أنه أصبح مجانيا بعد أن كان مقابل رسوم تدفعها الشركات لشركة السوق المالية السعودية “تداول” سابقا.
وذكر أن التصويت سيتم عن طريق مركز الإيداع التابع لشركة “تداول”، وسيكون متاحا لجميع ملاك الأسهم بمن فيهم المستثمرون الأجانب، ويمكنهم التصويت من أي مكان.
وقال المفرح إن القرار يرفع مستوى الحوكمة في الشركات، ويمنح المساهمين 72 ساعة للتصويت على قرارات الجمعية العمومية، ويمكنهم أيضا من تعديل تصويتهم.
وبموجب نظام الشركات الجديد تنعقد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة بحضور مساهمين يمثلون ربع رأسمالها على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز النصف.
وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الـ30 يوما التالية للاجتماع السابق، مع جواز انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن يجيز ذلك النظام الأساسي للشركة، ويكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفي حالة الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على أعلى، بشرط ألا تتجاوز الثلثين.
وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها، عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني، بشرط أن تتضمن دعوة عقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع.
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ويكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد التنسيق وأخذ موافقة الجهات المختصة ممثلة في وزارة التجارة وهيئة سوق المال.
وألزمت هيئة السوق في 23 مارس الماضي، الشركات المدرجة إتاحة التصويت الآلي للمساهمين على بنود اجتماعات الجمعيات العامة والخاصة.