أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولى عبدالمنعم، لوقف ترخيص ونشاط شركتى أوبر وكريم، لجلسة 14 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 33744 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً منذ عدة أسابيع يقضى بقبول الطعن المرفوع من 153 سائق تاكسى أبيض ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بالامتناع عن تجديد تراخيص سيارات التاكسى إلا بعد الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة لدى البنك.
قال محمود عبدالحميد، رئيس جمعية سائقى وملاكى التاكسى، إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً فى صالح سائقى التاكسى الأبيض فى الدعوى التى حملت رقم 55475 لسنة 69 القضائية المقدمة من عادل يحيى وآخرين.
أوضح أنه يحق لسائقى التاكسى الأبيض تجديد التراخيص دون الحصول على خطاب من البنوك يفيد بسداد جميع الأقساط المستحقة.
وأضافت صحيفة الدعوى، أنه فى إطار البروتوكول الخاص بمشروع إخراج سيارات التاكسى القديمة من الداخلية وعدد من البنوك المصرية بهدف تطوير منظومة النقل بالقاهرة والحد من التلوث البيئى وتوفير طاقة نظيفة قام المدعى والخصوم المتدخلون بشراء سيارات بالتقسيط من البنوك مع الاحتفاظ للبائع بالملكية، وحصلوا على تراخيص لتسييرها من إدارات المرور المختصة.
تابعت: إلا أن الجهة الإدارية اشترطت تجديد التراخيص لكل منهم ضرورة إحضار خطاب للموافقة على التجديد من البنك للبائع.
وقال تقرير مفوضى الدولة الذى حصلت البورصة على نسخة منه، إن ذلك ليس له سند قانوني، لان تحقق صفة المالك المدعى والخصوم المتدخلين تمنحهم الحق فى الحصول على التراخيص وتجديدها.
وأوضح أن قانون المرور لا يشترط احضار خطاب بالموافقة على تجديد الترخيص من البنك للبائع كسند لتجديد الترخيص مما يعنى، ان الإدارة اذا اشترطت ذلك تكون قد استحدثت شرطا لم يتطلبه قانون التراخيص او التجديد.
وأشار إلى أن العلاقة بين البنك البائع والمشترى بالقسط لحكمها قواعد القانون المدنى المنظم، والشرط المانع من التصرف والاحتفاظ بالملكية للبائع لحين سداد الثمن.
وانتهى التقرير بعدم مشروعية قرار الامتناع عن تجديد تراخيص السيارات محل الدعوى لانه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
وجاء منطوق الحكم على النحو التالى أولاً عدم قبول طلبات تدخل راغبى التدخل من الخصم الأول وحتى 38، وإلزامهم بمصروفات الدخل، وثانياً قبول طلبات تدخل خصوم من 39 وحتى 152 تدخلاً انضمامياً فى الدعوى، وثالثاً قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة بالمصروفات.