بدء مراجعة مشروع «حماية المنافسة» وتغليظ عقوبة الاحتكار إلى السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه بحد أقصى
أحال قسم التشريع بمجلس الدولة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، اليوم، لمجلس الوزراء لإقرارها تمهيدا لتطبيق القانون.
قال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم، إن عددا من مشروعات القوانين تمت مراجعتها، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها لمجلبس الوزراء خلال ساعات قليلة.
وتتضمن قائمة القوانين التى تمت مراجعتها «قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مزاولة مهنة التمريض، قانون تسجيل وقيد المحررات، والتصريح بالتنقيب على البترول فى منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليج السويس، بالإضافة إلى قانون تعديل بعض أحكام قانون حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون ربط الحساب الختامى.
تابع: تم الانتهاء أيضاً من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ولائحة شئون العاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر، وتتضمن مسودة اللائحة التنفيذية للقانون 205 مواد، وتنظم اللائحة عدداً كبيراً من مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ذكر أبوالعزم أن مشروع قانون تعديل أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يعمل على معالجة القصور فى كل من قانون التموين وحرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية وتوقيع عقوبات فى حالة مخالفة ذلك.
تابع: يتضمن مشروع القانون أربع مواد نصت على معاقبة من يشترى لغير استعماله الشخصى، و يعمل على إعادة عملية بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة تموين السيارات أو غيرها.
ذكر أنه القانون يعاقب كلاً من يخفى المنتجات و لم يطرحها للبيع أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو أشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، و من قلد عبوات المواد المعدة أو من نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه بالحبس مدة تتراوح بين 3 و7 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه بحد أقصى.