أحالت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل اليوم، الثلاثاء، الدعوى المطالبة بإلزام السلطات التنفيذية بنشر القانون الصادر من البرلمان فى 30 يناير 1928 بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وقد رفع الدعوى 21 شخصية عامة بينهم حقوقيون ورؤساء أحزاب و محامون؛ وذلك بعد نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تقريرًا بحثيًا بعنوان «نحو الإفراج عن مصر».
وقال هذا التقرير إن قانون التجمهر الصادر من 103 أعوام، قد تم إلغاؤه فى 30 يناير 1928 بإجماع آراء نواب البرلمان المصرى بغرفتيه، وأن قانون الإلغاء الذى أقره البرلمان لم يلق أى اعتراض من الملك فؤاد خلال المدة الدستورية المقررة فى دستور 1923 لاعتراض الملك على قوانين البرلمان، بالتالى فالقانون ووفقًا للقواعد القانونية المطبقة فى ذاك الوقت قانون ملغى وساقط، إلا أن تعنت الملك ورفضه نشر ذلك فى الجريدة الرسمية حال دون الإعلان عن إلغاء القانون.
وطالبت الدعوى بضرورة نشر القانون بالجريدة الرسمية كمطلب أساسي، وإطلاق سراح كل المقيد حريتهم بموجبه، وتعويض جميع المتضررين بسببه.
وأوضحت الدعوى أن قانون التجمهر الذى ألغى يتم استخدامه فى مصر اليوم بشكل لم يسبق له مثيل فى قضايا جنائية ويتم الحكم بناء على مواده بالسجن المشدد، وفى بعض الأحيان يُحكم بالإعدام على بعض المصريين.
تابعت: «وذلك فضلا عن أن بعض القوانين الحديثة قد صدرت وهى تحمل فى ديباجتها إشارة بالاطلاع عليه مثل قانون التظاهر، الأمر الذى قد يؤدى إلى بطلان تلك القوانين».