«قطب»: تمثل 10% من إجمالى تعويضات الشركات والسوق الأفقر عربياً بالتغطيات الإجبارية
«الحلبى»: زيادة التعويض لما بين 60 و80 ألف جنيه ضرورة بعد ارتفاع التضخم
«لبيب»: قرار الزيادة فى يد «الرقابة المالية» لأنه يتطلب تعديل قانون 2007
فقد الجنيه أكثر من 48% من قيمته، بعد قرار التعويم فى نوفمبر 2016، وزادت رهانات الحكومة على كبح جماح التضخم الذى تخطى الـ32% فى الوقت الذى حدد فيه القانون 72 لسنة 2007 قيمة التعويض عن وثائق المسئولية المدنية لحوادث السيارات بـ40 ألف جنيه للمتوفى، فهل تتجه شركات التأمين لزيادة قيمة التعويض التى تراجعت بشكل كبير؟
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن زيادة القيمة التأمينية لوثيقة المسئولية المدنية لحوادث السيارات التى يتم إصدارها إجبارياً من بين أربعة أنواع للتأمينات الإجبارية فى السوق ستتطلب زيادة قيمة الأقساط التى تحصلها الشركات.
أضاف «قطب»، أن التأمين الإجبارى على السيارات استحوذ على 10% من إجمالى التعويضات المنصرفة من شركات التأمين للعملاء، مسجلاً 485.9 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016، كما يستحوذ على النسبة نفسها من أقساط القطاع بقيمة 520.9 مليون جنيه.
طالب «قطب» بالتوسع فى التأمينات الإجبارية بالسوق لتشمل الوحدات السكنية، والمسئولية عن الأخطاء المهنية.
وقال بشار الحلبى، الرئيس التنفيذى بشركة أروب مصر للتأمين، إن تعويم الجنيه وما صاحبه من ارتفاع معدل التضخم وضعا شركات التأمين فى موقف حرج، خاصة فى فرعى السيارات والطبى مع ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والخدمات العلاجية والأدوية التى زادت لأكثر من 40%.
وشدد «الحلبى» على ضرورة إعادة النظر فى وثائق التأمين الإجبارى على السيارات من حيث التغطيات والشروط والقيمة التأمينية، بعد ارتفاع معدلات التضخم، وتكاليف الإصلاح بالنسبة للأضرار المادية اللاحقة بالغير.
وقال: الـ40 ألف جنيه المحددة بوثيقة الإجبارى سيارات يجب أن ترتفع لما بين 60 و80 ألف جنيه لتتناسب مع الزيادات الأخيرة على مستوى الأسعار، مستطرداً «ولكن هل الشركات والعملاء مستعدون لتحمل النتائج من زيادة التعويضات والأقساط».
أضاف «الحلبى»، أنه من غير المنطقى أن يصبح التعويض ما بين 60 و80 ألف جنيه بنفس قيمة القسط المحصل حالياً، ما يحتم الاتفاق على قيمة المبلغ التأمينى ودراسة إكتوارية لتحدد قيمة القسط المطلوب بشكل عادل.
وتنص مادة (8) من القانون 72 لسنة 2007، على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص. ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره 40 ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
من جانبه، قال إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات باتحاد شركات التأمين، إن زيادة القيمة التأمينية لوثيقة التأمين الإجبارى للمسئولية المدنية للسيارات ـ السيارات الإجبارى ـ تأتى بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة أنها الجهة المنوط بها رفع تعديلات القوانين المنظمة لنشاط التأمين لمجلس النواب لإقرارها.
وأوضح أن أقساط التأمين الإجبارى على السيارات تختلف بحسب نوعية السيارة، فالملاكى مثلاً تحدد وفقاً لقدرة المحرك والنقل وفقاً لحمولتها بالطن، أما سيارات الأجرة فتحدد وفقاً لعدد الركاب بتعريفة محددة بالقانون 72، ويلتزم بها جميع شركات التأمين.
وأشار «لبيب» إلى تأخر ظهور أثر ارتفاع قيمة السيارات بوثائق التأمين على فاتورة التعويضات المنصرفة من الشركات، حيث كانت استجابة العملاء لإعادة تقييم سياراتهم والتى انعكس عليها زيادة قيمة الأقساط المحصلة أكبر من معدل المطالبات الواردة لشركات التأمين.
أضاف أن معدل الخسارة فى فرع السيارات التكميلى لا يرتبط فقط بقيمة التعويضات المنصرفة، ولكن يتضمن، أيضاً، مصاريف الإصلاح وقيمة قطع الغيار.