أحال جهاز حماية المستهلك «عيسى بن غانم بن ربيعه الكوارى»، وآخرين بصفته الممثل القانونى «للشركة البافارية لصناعة السيارات» إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها؛ لعدم تنفيذها قرارات مجلس إدارة الجهاز ومخالفتها قانون حماية المستهلك.
قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرارين لمجلس الإدارة بإلزام الشركة بإصلاح السيارتين محل الشكاوى على نفقتها دون تحمل الشاكيين أى تكلفة إضافية.
وقال “يعقوب”، إن الجهاز كان قد تلقى شكويين ضد الشركة المشكو فى حقها؛ حيث وردت شكوى رقم 178969 تتضرر فيها الشاكية من سيارة BMW X3 موديل 2012، وجدت بها عيباً بالمحرك، يتمثل فى ارتفاع درجة حرارة المحرك عند سير السيارة، وتوقفها، وتم نقل السيارة بالونش للشركة، وأبلغت الشاكية من قبل الشركة باحتراق سبيكة الكرنك، وأنه فى حالة الإصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%، وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى إلى أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام، فضلاً عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وإنما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أى تكلفة على الشاكية، خاصة أن العمر الافتراضى لمثل هذه المحركات من المفترض ألا يقل عن مليون كم، وليس 60000 كم مثل هذه الشكوى.
كما وردت الشكوى رقم 187753 يتضرر فيها الشاكى من شراء سيارة BMW موديل 2012 يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت، ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى، أن هذه المشكلة تعد عيباً بالسيارة، خاصة مع التزام الشاكى بعمل الصيانة الدورية للسيارة فى مواعيدها المحددة، وباللجوء إلى الشركة المشكو فى حقها للعمل على الحل بالطرق الودية وجدت مماطلة.
وبناءً عليه فقد تم عرض الشكويين على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراراً بإلزام الشركة البافارية لصناعة السيارات بإصلاح السيارتين وتلافى ما بهما من عيوب، دون أى تكلفة إضافية على الشاكيين، وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.
وأشار “يعقوب” إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، حيث تنص المادة (8) على «أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الإخلال بأى شروط أو ضمانات قانونية، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناءً على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.
كما تنص المادة (19) “على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه، وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته”.
وطالب «يعقوب» المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أى شكاوى لديهم؛ كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيراً إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية – حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أى أعباء مالية – أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.