أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مرسوما بقانون اتحادي بفرض الضريبة الانتقائية، والذي تسري أحكامه على السلع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 ، والذي صدر مساء أمس الاثنين، ستفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية والتي تشتمل على إنتاج ” السلع الانتقائية ” في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال، كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال.
تنويع الدخل
وأضاف:” من خلال الضريبة الانتقائية سنسعى إلى تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وتؤثر على جودة البيئة وذلك من خلال تحفيز وتقليل استهلاكها والإقلاع عنها مستقبلا و ستشكل موردا ماليا يدعم توسعنا بالخدمات التي نقدمها لأفراد المجتمع “.
200 % حدا أقصى للضريبة
وينص القانون على قيام مجلس الوزراء و بناء على اقتراح وزير المالية بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200 % من السعر الانتقائي لها.
وأصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين خلال شهر ديسمبر الماضي، قرارا بالسلع الانتقائية المتضمنة منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.
الخاضعين للقانون
بحسب القانون تكون الضريبة المستحقة مسؤولية الذي يقوم بأي من الأنشطة المذكورة أعلاه وكذلك الشخص الذي يشارك بها في حال لم يستوف فيها الشخص الذي قام بأحد الأنشطة المذكورة متطلبات دفع الضريبة،إضافة إلى أمين المستودع في حال الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة إذا لم يتم سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها سابقا وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
ويجوز للهيئة استثناء أي شخص من التسجيل الضريبي مع أن ذلك لا يستثني الشخص من دفع الضريبة، إذا ثبت للهيئة أنه لن يقوم باستيراد السلع الانتقائية بشكل منتظم و يجب على كل من تم استثناؤه من التسجيل الضريبي أن يخطر الهيئة الاتحادية للضرائب بأية تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعا للضريبة وفق الأحكام القانون وذلك خلال المهل ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
وعلى المسجل أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله الضريبي إذا لم يعد مسؤولا عن الضريبة وفقا لأحكام المرسوم بقانون وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية كما يجب على كل شخص يقوم بتشغيل أو يقصد القيام بتشغيل منطقة محددة، أن يتقدم للتسجيل كأمين مستودع وفقا لما هو محدد في اللائحة التنفيذية والتي تحدد تاريخ سريان التسجيل ويحظر على أي شخص التصرف كأمين مستودع قبل تسجيله في الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وطلبات إلغائه، وتتضمن تاريخ احتساب الضريبة والذي حددته بتاريخ استيراد السلع الانتقائية أو التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المخزن وفي حال حصل على السلع الانتقائية قبل تاريخ نفاذ المرسوم بقانون يكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون.
وفي جميع الحالات الأخرى يكون في التاريخ الذي يتم فيه طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
إعفاء السلع المصدرة
ويجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة كما تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غيرشاملة للضريبة،وتعفى السلع الانتقائية التي يتم تصديرها من الضريبة الانتقائية،وتعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة كما يجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عليها.
و يتم احتساب الضريبة المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية على أنها الضريبة المستحقة من الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية مخصوما منها مجموع الضريبة القابلة للخصم التي تم احتسابها حيث تتكون الضريبة القابلة للخصم من الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها والضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي أصبحت مكونا في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة.
ترحيل فائض الضريبة
يتيح القانون للخاضع للضريبة ترحيل فائض الضريبة القابلة للاسترداد إلى الفترات الضريبية اللاحقة وإجراء مقاصة بين هذا الفائض والضريبة المستحقة الدفع أو أية غرامة إدارية تم فرضها وفقا لأحكام المرسوم بقانون أو القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية في الفترات الضريبية اللاحقة وذلك إلى حين استنفاد الفائض إذا تجاوزت الضريبة القابلة للخصم من قبل الخاضع للضريبة مبلغ الضريبة المستحقة عن ذات الفترة الضريبية، أو إذا كانت الضريبة المسددة للهيئة من قبل الخاضع للضريبة تجاوزت الضريبة المستحقة الدفع ،أو إذا تبقى أي فائض عن أي فترة ضريبية بعد ترحيله لمدة زمنية وفي هذه الحالة يجوز للخاضع للضريبة أن يقدم طلبا للهيئة لاسترداد الفائض المتبقي وفقا للمدد والإجراءات المتبعة في المرسوم بقانون.
و يحق للهيئة رد الضريبة بناء على طلب استرداد يقدم إليها من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية التي تم دفعها من قبلهم في سياق ممارسة أنشطتهم الرسمية و بشرط المعاملة بالمثل كما يحق لها رد الضريبة للشخص المسجل في إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة الانتقائية في حال قيامه بدفع الضريبة المستحقة في الدولة ومن ثم قيامه بتصدير السلع الانتقائية إلى إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة الانتقائية وقيامه بدفع الضريبة مرة أخرى في تلك الدولة.
الغرامات الإدارية
ووفق المرسوم بقانون الضريبة الانتقائية، تقوم الهيئة بإعداد وإصدار تقييم للغرامات الإدارية للخاضع للضريبة وتبلغه بها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره في حال ارتكابه أيا من المخالفات بما فيها عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة و عدم التقيد بشروط وإجراءات نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى وآلية المحافظة عليها وتخزينها ومعالجتها فيها وعدم قيام الخاضع للضريبة بتوفير قوائم أسعار السلع الانتقائية التي يقوم بإنتاجها أو استيرادها أو بيعها.
التهرب الضريبي
ومع مراعاة حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون والعقوبات الواردة بشأنها، يعتبر الشخص مرتكب الجريمة التهرب الضريبي إذا قام بإدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئيا أو كليا ،أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو وضع علامات مميزة غيرصحيحة على السلع الانتقائية بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو قصد استردادها دون وجه حق أو تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أومزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أوقصد استردادها دون وجه حق.