أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز، وفقاً للمنظومة الجديدة للخبز، ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنود عقد المخابز والتى تنص على.
• يكون صاحب المخبر أو المسئول عن إدارته مسئولاً مسئولية شخصية عن استخـــدام كامـــل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقاً للأوزان والمواصفات وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.
• يقــــوم المخبــــز باستعاضـــة ما تم تصنيعـــه من الدقيق، وبيعه خبزاً على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه.
• يلتزم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بأى نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أى أعـــباء عليـــــه بما فى ذلك التوزيـــع عن طريق منافـــذه أو المنافذ التى يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها وفقاً للأسعار المحددة والتى يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
• يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التموينى، وتحت إشراف مديرية التموين.
• يجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذى يقوم بالصرف منه موضحاً أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة.
• لوزارة التموين ومندوبيها، وكذلك جميع الموظفين الحكوميين المختصين من مأمورى الضبط القضائى دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها فى هذا الشأن، ولهم الاطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبز، وكذا معاينة المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة.
• يلتزم صاحب المخبز أو المدير المسئول عن إدارته أثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد وإثبات الحالة المحررة فى هذا الشأن، وتعتبر تلك المحاضر حجة على المخبز حتى ولو لم يوقع عليها مع قيام لجنة التفتيش بإثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبر أثناء التفتيش.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء، وفيما لا يرد به نص بالعقد فإنه فى حالة ارتكاب الطرف الثالث أو من يؤول إليه ملكية المخبز أو مديره المسئول حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتية:
• فى حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطلاً فى ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم، وفى حالة اختراق النظام وإثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلى.
• استخــــدام ماكينـــــة صــــرف الخبـــــز بالمخبز فى صــــرف سلع غير الخبز المدعم.
• يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التى تم إثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة، وفى حالة التكرار خلال عام ميلادى يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
وفى حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له فى الأماكن المخصصة لها دون تصريح من إدارة التموين المختصة وإثبات وجود مبيعات على هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز.
• يتم استرداد قيمة أى مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التى تم إثباتها على ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
وفى حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية
• يتم إيقاف المخبز لمدة ستة أشهـــر مع مراجعــة مبيعــات المخبــــز خـــــــلال فتـرة التــوقف.
• وفى حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة
وفى حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن.
• إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى أقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها (500) خمسمائة جنيه، وفى حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة.
• إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية مقدارها (1000) ألف جنيه، وفى حالة التكرار خــلال الشهـــر تتـم مضاعفـــــة العقوبة.
• إنتاج خبز ناقص الــــوزن من 30 جم/ للرغيف فأكثر يتم حســـــاب مقــــدار النقـــص من إجمالى مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة إلى دعم إنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر، وفى حالة التكرار خلال الشهر التالى لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق.
وفى حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدى بأزيد من السعر الرسمى المقرر أو صــرف كميات خبز أقـــل من الذى تم إثباته بموجب بون الصرف.
• يتم تحصيل المبالغ المالية التى تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعــــف العقـــوبة
وفى حالة التوقف دون إذن رسمى ودون عذر قهرى:
• يتم تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يومياً من المخبز، وفى حالة استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها فى حالة التكرار خلال شهرين.
وفى حالة التعدى أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائى:
• فى حالة التعدى وبعد إثبات ذلك بمحضر الشرطة يتم غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة فى حالة التكرار.
• فى حالة إثبات لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة فى حالة التكــــرار.
وفى حالة إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة
• فى حالة إنتاج المخبز خبزاً غير مطابق للمواصفات الظاهرية (غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين 0000000 إلخ)، يتم توقيع عقوبة مالية قدرها (500) جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وفى حالة قيام المخبز بارتكاب المخالفات التالية:
المبالغ الواجب على المخبز سدادها
المخالفة
م
100 جنيه وتضاعف
العقوبة فى حالة التكرار خلال شهر من تاريخ أول مخالفة
• عدم إعطاء المواطن بون الصرف
• عدم الالتزام بإمساك سجل التفتيش
• عدم نظافة أدوات العجين
• عدم الالتزام بوجود ميزان حساس معتمد
• الامتناع عن البيع
عدم التزام صاحب المخبز بوضع قائمة داخل وخارج المخبز تبين (الاسم – بداية العمل – العنوان – وزن الرغيف – سعر الرغيف – نوع الرغيف)
سحب الكارت الذهبى نهائياً
عدم تسجيل بيانات البيع بموجب الكارت الذهبى
وفى كل الأحوال
• يكون لصاحب المخبز أو المسئول عن إدارته الحق فى التظلم فيما تم اتخاذه من تدابير ضده، وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بموجب قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تصدر قرارها خلال شهر من تاريخ التظلم وتكون قراراتها نهائية.