ننشر نص القرار رقم 329 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص الفقرتين الثانية والأخيرة من المادة 16 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 المشار إليه النصان الأتية:
الفقرة الثانية: “ويقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الاولي من هذه المادة خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية مقترنا بسداد الضريبة، وضريبة الجدول او احداهما، بحسب الأحوال، وتلتزم الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من 50% من راسمالها بأن تقدم الإقرار وسداد الضريبة، وضريبة الجدول في موعد غايته اليوم الأول من الشهر الثاني لانتهاء الفترة الضريبية لكل إقرار.
وفي جميع الأحوال يجب ان يقدم إقرار شهر ابريل وتؤدي الضريبة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو.
الفقرة الأخيرة: “ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة لبعض المصدرين أو المستوردين، أو بعض مؤدي الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الاستيراد او أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة الموافقة علي الاكتفاء بتقديم الإقرار من الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد وأداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة او سداد مقابل تادية الخدمة في ذات الفترة دون حاجة لتقديم إقرار شهري”.
نص القرار من الوقائع المصرية