أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بدون تخفيض أو زيادة لجلسة 16 يناير المقبل.
ورفع الدعوى التى حملت رقم 648 لسنة 72 قضائية المحامى هشام محمود يختصم فيها كل من وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وقالت صحيفة الدعوى، إن قرار خفض قيمة رصدى كروت الشحن يعد استغلالا من متخذى القرار، ومخالفاً للنص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.
وقدم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مذكرة دفاع للمحكمة يطالب فيها برفض جميع الدعاوى المطالبة ببطلان قرار الجهاز بتقليل قيمة الرصيد فى كروت الشحن بنسبة 36%.
وقال الجهاز فى مذكرته، إن قانون تنظيم الاتصالات نص على اختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتحديد الخدمات التى تعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها، ويتولى تحديد أسعارها ويراعى فى هذا التحديد الاقتراحات والدراسات التى يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز.
وأوضح أنه بناء على هذا النص، فإن تحديد أسعار خدمات الاتصالات الأساسية هو اختصاص أصيل من اختصاصاته، ويمتلك من الإمكانيات الفنية والتقنية والخبرات البشرية ما يجعله أقدر على تحديد السعر المناسب لتلك الخدمات، مراعيًا فى ذلك ما تقدمه شركات الاتصالات من مقترحات.
وذكر أن قرار خفض قيمة الرصيد بكروت الشحن صدر بناء على طلب شركات المحمول، التى تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة وقدرها 14% بالإضافة إلى ضريبة الجدول وقيمتها 8%، ونظرًا لبدء سريان القانون فتم تحميل قيمة الضريبتين على المستخدم للخدمة.
وأشار إلى أن شركات المحمول كانت تطلب زيادة قيمة كروت الشحن بأكثر من النسبة التى صدر بها القرار المطعون عليه، إلا أنه منعًا لتأثير ذلك على المستخدم وضع الجهاز نهجًا أكثر ملائمة ببقاء قيمة كارت الشحن كما هو حتى لا يضطر المواطن إلى دفع قيمة فى الكارت أكثر مما كان يدفعه قبل صدور القرار.
تابع: «على أن يتم خفض قيمة الرصيد فى الكارت بنسبة 36% فقط وليس بالنسبة التى طلبتها شركات المحمول، إذ رأى الجهاز أن تلك النسبة تكفى حاليًا لمواجهة الظروف الحالية».
ولفت إن كروت الشحن تتحمل ضريبة القيمة المضافة التى يتحملها المواطن قانونًا بواقع 23%، وبالتالى فإن تخفيض قيمة مبلغ الشحن لا يتضمن أى تخفيض من القيمة الحقيقية للكروت، باعتبار أن نسبة الـ36% تمثل قيمة ضريبة وقيمة تقديم خدمة.