أصدرت مصلحة الجمارك قرارا يقضى بعدم فرض أية ضرائب على خدمات الشحن المؤداة الصادرات باعتبارها خدمة مصدرة للخارج على أن تقدم المستندات التى تثبت إتمام عملية التصدير والتى تشمل بوليصة شحن الصادر والمانيفست.
وتضمن القرار -الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه- عدم تحميل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الأخرى المؤداة على الصادرات من خدمات النقل والتخزين والتخليص الجمركى بشرط توفير صورة طبق الأصل من شهادة الصادر الجمركية معتمدة من مأمورية الصادر المسجلة لديها المصدر على أن تكون مسلسلة ومعنونةباسم مؤدى الخدمة، بالإضافة إلى فاتورة الخدمة المؤداة وصورة عقد أداء الخدمة ومستند يفيد سداد قيمة السلعة المؤدى عليها الخدمة.
ووفقا للقرار فإنه لا يجوز استرداد مؤدى الخدمة للمبالغ التى سددها على أن تحصل ضريبة عن الخدمات التى تمت خلال الفترة السابقة مع أحقية المصدرين فى رد الضريبة وفقا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
وكانت مصلحة الجمارك شكلت لجنة لدراسة طلب مؤدى الخدمات اللوجستية إلغاء فرض ضريبة القيمة المضافة عن الصادرات باعتبارها تتعارض مع تشجيع الصادرات.
وأشارت اللجنة فى دراستها إلى أن القرار يستند إلى نص المادة الثالثة من قانون الضريبة على القيمة المضافة لأن يكون سعر الضريبة صفرا على السلع والخدمات التى تصدرها وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى نص المادة 52 من القانون الذى ينص على «يجوز للوزير المختص أو من يفوضه تقرير الأحكام والإجراءات لتطبيق أحكام القانون لما يتماشى مع طبيعة نشاط بعض المسجلين».
كما استندت اللجنة فى قرارها إلى المادة 5 من القانون على أن تكون الضريبة صفرا على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى الخارج.