شركات إدارة الأصول ترحب بالقرار وتراه فرصة لنمو الصناعة
«عمران»: تشجيع تأسيس صناديق استثمار وتيسير ترخيصها تفعيلاً لتعديلات القانون
«سامى»: توفير الوقت والتكلفة التى كان يستلزمها إجراءات تأسيس شركة مستقلة
«أبوالسعد»: طفرة فى التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار
«ماهر»: فتح المجال لفئات مختلفة المشاركة ما يوسع صناعة الصناديق
سمحت هيئة الرقابة المالية، بالترخيص للبنوك وبعض الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وبنوك الاستثمار، بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، دون الحاجة إلى تأسيس شركة مستقلة، فى خطوة رأها متعاملون فى سوق المال طفرة فى التشريعات المنظمة لتأسيس صناديق الاستثمار، وفتح الباب لمزيد من المشاركين بما يدعم الصناعة، ويحسن أداء السوق.
ويسمح القرار بتأسيس جميع أنواع الصناديق، فيما عدا صناديق الاستثمار العقارى، بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحاً أو مغلقاً على أن تحدده نشرة الاكتتاب، ومنح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، لشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة فى نشاط تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها (بنوك الاستثمار) وشركات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة.
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان إن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة حيز التنفيذ، وتعكس توجه الهيئة الاستراتيجى نحو زيادة كفاءة سوق المال المصرى.
قال شريف سامى رئيس «الهيئة» السابق، إن القرار عمم المبدأ الذى اختص شركات التأمين والبنوك على مدار 25 عاماً مضت، بتأسيس صناديق الاستثمار، ليشمل الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن القرار من حيث المبدأ يعد إيجابيًا وفى صالح صناعة الصناديق، وليس له علاقة بإدارة الصناديق، وستظل الصناديق فى حاجة إلى شركة إدارة متخصصة، وتعيين مراقبين حسابات، ولجنة إشراف مستقلة خاصة بالصندوق.
وأشار إلى أن الميزة التى أتاحها القرار بتوفير الوقت والتكلفة فى حالة الإلزام بضرورة تأسيس شركة مستقلة للصندوق، قبل تأسيس الصندوق.
وقال أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة رسملة لإدارة الأصول، إن القرار يعد طفرة فى القوانين واللوائح المنظمة، لنشاط صناديق الاستثمار، لما يتضمنه من إزالة العديد من القيود وسهولة وسرعة الإجراءات مقارنة بما كان يتطلبه الأمر سابقاً بتأسيس شركة مستقلة.
أضاف أبوالسعد، أن أهمية القرار لم تقتصر فقط على عدم طلب تأسيس شركة مستقلة، بل فتح المجال أمام العديد من الجهات والشركات، بالمشاركة فى توسيع صناعة صناديق الاستثمار فى مصر، لما له من آثار إيجابية على سوق المال المصري.
ويتيح الترخيص الممنوح من الهيئة للمؤسسات غير المصرفية مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص، أن يكون مرخصاً لها بمباشرة أحد الأنشطة غير المصرفية تحت مظلة «الهيئة»، بمدة لا تقل عن 3 سنوات فى مزاولة النشاط، وألا يقل صافى حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الاجنبية، وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة، وموافقة الجمعية غير العادية للشركة.
وقال محمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة «برايم القابضة»، إن القرار فتح المجال أمام أطراف وفئات متنوعة بتأسيس صناديق، ولم تعد مغلقة على جهات بعينها وتم فتحها لعدد أكبر من الشركات العاملة بالقطاع، ما سيكون له أثر على توسيع صناعة الصناديق فى مصر أمام مديرى الأصول، بخلاف القوانين القديمة.
واشترطت “الهيئة” على الجهة الراغبة فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، تجنيب ما لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة النشاط المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه، على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الاكتتاب فى وثائق الصندوق، ويصدر الصندوق وثائق استثمار بقيمة واحدة، مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة فى المبلغ المجنب عن 51% فى حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.
وكشف رئيس الهيئة عن أن المادة الثالثة من قرار الهيئة حددت الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية المشاركة فى مباشرة نشاط صناديق الاستثمار، بأن يكون لها ممثل قانونى بمصر، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة أو البنك المركزى فى الدولة التى يخضع لها مركزها الرئيسى، وأن تقدم بيانات عن جنسية الشركة وغرضها ورأسمالها ومركزها الرئيسى.
ونص القرار لعدم تعارض المصالح أنه لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأى من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار أن يكون عضواً فى مجلس إدارة أى من الشركات التى يستثمر الصندوق فى أوراقها المالية جزءاً من أمواله التى تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.
ويحظر على مدير الاستثمار أو أى من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية فى أى من مجالس إدارات الشركات التى يستثمر الصندوق جزءًا من أمواله فى أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.