«قابيل»: القرار أتاح إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع وألغى «المؤقت»
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعى للتوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تسهم فى تيسير استصدار السجل الصناعى للمستثمرين والمصنعين الجادين.
وقال «قابيل»، فى بيان، إن هذا القرار يستهدف تخفيف الإجراءات التى كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها، وفى الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.
وحدد القرار أن يكون طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يوماً من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة، وإرفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد فى الغرفة الصناعية لطلب القيد، وبذلك فقد ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعى.
وبموجب القرار، تم إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وذلك للتوافق مع التيسيرات التى استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعى المؤقت دون أن يكون هناك جدية فى إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات إنتاج والتصرف فيها فى غير الغرض المستوردة لأجله.
كما نص القرار على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد فى السجل الصناعى طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه على النموذج الذى تعده الجهة الإدارية المختصة، ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد.
ولفت الوزير إلى أن القرار استحدث مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً، وذلك لحين استيفاء المنشأة أى من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذه اللائحة أو المنصوص عليها فى أى من القوانين والقرارات النافذة شريطة ثبوت جدية المشروع الصناعى، على أن يصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعى المشروط وجدية المشروع قرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة.
قال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن القرار يأتى فى المقام الأول لإحكام الرقابة على المستوردين والتجار.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تأسيس عدد من التجار شركات وهمية للحصول على سجل صناعى مؤقت يمكنهم من استيراد الواردات الأجنبية والتى تضر بالصناعة الوطنية.
وأكد «العادلى»، أنَّ المصانع لم تواجه مشكلات فى استخراج السجل الصناعى وتراخيص التشغيل من هيئة التنمية الصناعية، خاصة عقب إجراءات الميكنة التى تتبعها الهيئة لميكنة كل فروعها، بما ييسر من عمليات إصدار التراخيص.
وأضاف «قابيل»، أنَّ القرار نص، أيضاً، على قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التى تستلزم تعديل السجل الصناعى لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متى استوفت أياً من المعيارين المحددين بالقرار واللذين يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانونى لها، وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة أو صاحبها أو تغيير رأسمال المنشأة.
أشار إلى أنه على صاحب المنشأة أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية فى حال رغبته إجراء تعديل فى بيانات السجل الصناعى، وذلك خلال 90 يوماً من حدوث التغيير مرفقاً به المستندات الدالة على حدوث ذلك.
ونص القرار على أن يستمر العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج وفقاً لأحكام المواد 8 و10 و11 و15 والمستبدلة فى هذا القرار، كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب على أن يلغى أى نص يخالف هذا القرار.
وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إنَّ القرار ييسر من إجراءات حصول المستثمرين على السجل الصناعى، كما أن إلغاء السجل الصناعى المؤقت يسهم فى محاربة المستوردين وحماية الصناعة الوطنية، وطالب بمزيد من الإجراءات من قبل وزارة التجارة والصناعة لحماية الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المحلى.