الضريبة %10 من القيمة الإيجارية.. والخزانة العامة تتحملها عن غير القادرين
المستأجر غير مخاطب وملاك العقارات ملزمون بتقديم الإقرارات والسداد
يحق لملاك الوحدات الطعن أمام لجان مشكلة بجميع المحافظات
قيمة الضريبة تسرى 5 سنوات ثم يعاد التقدير مرة أخرى و%30 حداً أقصى للزيادة
لا تفرض ضريبة عقارية على الأراضى الفضاء غير المستغلة
أتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكترونى إجابات عن الأسئلة الشائعة التى تتداول لدى المواطنين عن الضريبة العقارية، وكذلك يتضمن الرد على أهم التساؤلات، والاستفسارات التى تلقتها فى الفترة الأخيرة، لتعريف المجتمع الضريبى بحقوقه وواجباته فى ظل قانون الضريبة على المبانى والوحدات العقارية، وإعلاءً لمبدأ الشفافية، وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.
وأصدرت الوزارة بياناً بأبرز الأسئلة عن قانون الضرائب العقارية والتى لا تعد ضريبة جديدة، فهى من أقدم أنواع الضرائب بمصر؛ حيث إنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم «العوايد»، وكانت سعر الضريبة يصل %40 من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد إلى %10 فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم، على حد وصف بيان الوزارة.
وذكرت أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وبذلك فإنَّ المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
وأضافت أنَّ القانون نصَّ صراحةً على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبياً من تاريخه وليس بأثر رجعى.
وأشار البيان إلى أن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التى حددها القانون تفصيلاً.
أوضحت أن حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها فى القانون، تشمل الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية، وكذلك المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها بأى طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية .
وتعفى من الضريبة، أيضاً، الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومبانى الجبانات. كما لا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء أى التى تعد غير تامة وغير مشغولة.
وأضاف أن القانون حدد المقصود بالعقار فى أنها كل وحدة عقارية فى مبنى وليس المبنى بالكامل، وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة (أى مستغلة)، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، والقانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم إقرار ضريبى حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة، وذلك فى المأمورية التى يقع العقار فى نطاقها.
أما العقارات التامة وغير المشغولة، فإذا كان المبنى أقيم وأصبح تام البناء، فإنَّه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية، حتى وإن ظل غير مشغول. أما إذا كان العقار مستجداً أو تم بناء وحدات أخرى به (إضافات – تعديلات)، وكان العقار سبق حصره، فيجب على المالك تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات، ولا تفرض الضريبة على الأراضى الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة.
وتقدر القيمة الإيجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير، وبناءً على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية؛ أهمها موقع العقار، ويقاس بناءً على عرض الشارع، وهل به أشجار أم لا، وهل مرصوف رصفاً جيداً أم لا، وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك)، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار (وهل به مرافق أم لا وهل تتم صيانتها جيداً، وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار)، كما تتم الاستعانة فى التقدير، أيضاً، بأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.
وتصل المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة هى خمس سنوات، وبما أنها وضعت عام 2013، فإن التقديرات الحالية ستنتهى نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، وحدد القانون نسبة %30 كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و%45 لغير السكنية.
وأضاف البيان، أنه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الايجارية والضريبة التى أخطر بها أمام لجان الطعن التى شكلت لهذا الغرض بكل محافظة، وثانياً له الحق أيضاً فى اللجوء للقضاء الإدارى، وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيهاً لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة إنهاء المنازعات الضريبية إذا كان النزاع متداولاً أمام لجنة الطعن أو المحكمة.
كما أشار البيان إلى أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو، والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
والعقارات المقامة على أرض زراعية يخضعها القانون للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية؛ منعاً للازدواج الضريبى.
ويسمح القانون للشخص بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، أما إذا كانت فى مناطق مختلفة، فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة، ويمكن تقديم كل هذه الإقرارات فى أقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائم، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة إنابة غيره فى تقديم الإقرار، وتسليمه للمأمورية المختصة بشرط قيامه بتحرير الإقرار والتوقيع عليه وعلى مسئوليته.
وأشار البيان إلى حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة، وأجاز القانون رفع أداء الضريبة كلياً أو جزئياً، بحسب الأحوال، فى بعض الحالات مؤقتاً لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هى إذا أصبح العقار معفى، وفقاً للمادة (18) من القانون.
و حال تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وذكرت الوزارة، أن فى هذه الحالات للإعفاء المؤقت من الضريبة، فعلى المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمأمورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسين جنيهاً (لجدية طلبه) مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الإعفاء، علماً أنه إذا زالت عن العقار أسباب الإعفاء المؤقت، وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال السبب لإعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الإعفاء، اعتباراً من أول السنة التالية لزوال السبب، وإلا اعتبر متهرباً من أداء الضريبة.
وأضاف البيان، أنَّ القانون حرص على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها.