أعد اتحاد المستثمرين قائمة بأبرز التعديلات على قانون الجمارك الجديد تمهيدا لعرضها على وزير المالية خلال اجتماعهم المشترك الأسبوع المقبل.
قال محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى العبور، يجب مناقشة باب التهريب الجمركي، وتحديد العقوبة المفروضة على المرتكب وعدم تركها على وضعها الحالى.
أشار إلى أن المستثمرين تعرضوا إلى خسائر خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب دخول منتجات مستورده إلى السوق المصرى أضرت بالصناعة المحلية وتسببت فى إغلاق مصانع كثيرة.
أضاف أن المستثمرين لن يسمحوا بثغرات جديدة فى القانون الحالي، مشيرًا إلى أن الوزير خاطبهم بشأن تقديم مقترحاتهم على القانون منذ شهر تقريبا إلا أن الاتحاد أرجأ تقديمها لحين تقديم جميع منظمات الأعمال مقترحاتهم لعدم الإضرار بأى طرف من العملية الصناعية.
كانت منظمات الأعمال كاتحاد الصناعات و اتحاد الغرف التجارية تقدما إلى وزير المالية بمقترحات لتعديل بعض بنود قانون الجمارك و الذى تجرى مناقشتة بمجلس النواب.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن تغليظ العقوبة على المهربين ليس حلا لمحاربة التهرب كما جاء بالقانون، لافتا إلى أنه اقترح وضع مادة بالقانون توقف صاحب النشاط سنة كاملة عن العمل جزاء ما صنع، معتبرا أنه هذا جرم من شأنه يهدد الأمن العام.
أشار إلى أن الاتحاد سيطالب بإسقاط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات التى تزود بها خطوط الإنتاج، حتى لا يتحمل صاحب المشروع مزيدا من الأعباء المالية.
تابع: «بعض المواد تنص على أن من تقدم ببيانات غير صحيحة لهيئة الجمارك عن الشحنة يلزم بدفع الضريبة الجمركية مرتين، وهذا الأمر غير منطقى لأن بعض الحاويات قد يزيد وزنها بسبب الرطوبة لاستغراقها وقتا طويلا فى البحر أو قد يخف وزنها».
أضاف أنه فى حالة تطبيق هذا المادة فإن كافة المستوردين ستدفع مثلى الضريبة الجمركية، مطالبًا بأن تكون الغرامة فى هذه الحالة ربع القيمة كأقصى تقدير.
كما طالب صبحى نصر عضو جمعية مسثمرى العاشر بتغيير مدة السماح المؤقت إلى ثلاث سنوات بدلا من سنة واحده اقتضاء بالقانون القديم، معللا ذلك بأن أغلب المصنعين لايمكن أن تصدر كامل الكمية المتفق عليها خلال عام واحد نظرًا لانخفاض الطلب من قبل السوق العالمي.
فى السياق ذاته قال على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن الاتحاد سيطالب وزير المالية بإسقاط الضرائب الجمركية على الخدمات المقدمة من مصلحة الجمارك، معتبرا أن هذه المادة ليس لها اى استناد معنوى سوى تحصيل أموال بأى طريقة من الصناع.