10 ملايين جنيه حداً أدنى لرأس المال و100 ألف رسوم الترخيص
السماح بالتأجير التمويلي متناهى الصغر بشرط حد أدنى لمحفظة التمويل 5 ملايين جنيه
إجازة التمويل للأشخاص الطبيعيين وفصل التأجير التشغيلى فى حسابات مستقلة
أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم بالقانون رقم 176 لسنة 2018، الأسبوع الماضي، محدداً مهلة 6 شهور للشركات العاملة بالنشاط والحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لتوفيق أوضاعها، مع جواز مد المهلة فترتين بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخص القانون مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع الشروط والضوابط المنظمة للترخيص للشركات العاملة بالمجال، كما حدد حداً أقصى كرسوم لتسجيل عقود التأجير التمويلي بنحو 500 جنيه عن كل عقد، و200 جنيه لتعديله أو الاستعلام عن العقود القائمة، وفقاً لسجل تعده الهيئة.
كما أجاز القانون للأشخاص الطبيعيين التمويل من خلال آلية التأجير التمويلي، للمشروعات الإنتاجية والخدمية للمرة الأولى.
وسمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر بالحصول على رخصة التأجير التمويلي والتخصيم وفقاً لأحكام القانون الجديد وبالشروط التي تضعها الرقابة المالية.
ونظم القانون عمليات التأجير التمويلي بين المؤجر والمستأجر والمقاول أو المستورد، مستبعداً عمليات التأجير التشغيلي خارج نطاق عمل القانون، طالما لم يتضمن العقد خيار الشراء بنهاية العقد للمستأجر.
كما أجاز لشركات التأجير التمويلي القيد بسجل المستوردين وفقاً لأحكام القانون 121 لسنة 82 بالنسبة للأصول التي يتم تأجيرها تمويلياً مع التمتع بالإعفاءات الضريبية في عمليات نقل ملكية الأصل من المؤجر للمستأجر من الضريبة العقارية وجواز رد المستأجر ضريبة القيمة المضافة على الآلات المستوردة.
وأجاز للمؤجر حق معاينة الأصل المؤجر واشتراط التأمين عليه وفقاً لرغبته.
كما نظم القانون حالات فسخ التعاقد حال عدم التزام المستأجر بدفع الأقساط بـ 30 يوما، أو مدد أخرى غير ذلك وفقاً لعقد التأجير، فضلاً عن تنظيم استمرار العقود حال وفاة المستأجر حال تقدم الورثة بطلب خلال 30 يوما لاستمرار العقد، وجواز فسخ العقد في حالات إشهار الإفلاس أو انقضاء مدة الشركة ما لم يتقدم أمين التفليسة أو المصفى بطلب استمرار التعقاد خلال 30 يوما، على عدم جواز إدخال الأصل المؤجر في الضمان العام للدائنين.
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه في إطار إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، فقد تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر.
ومن المقرر أن تضع الرقابة المالية ضوابط أنشطة التأجير التمويلي والتأجير التمويلي متناهي الصغر، ضمن مجموعة قرارات، خاصة أن القانون لن تصدر له لائحة تنفيذية.
وأضاف عمران، أن القانون أتاح لشركات التأجير التمويلي مزاولة نشاط التأجير التشغيلي للمساهمة في إتاحة الأصول الرأسمالية للمشروعات الاستثمارية من خلال البيع بالتقسيط على آجال متوسطة وطويلة الأجل، على أن تمسك الشركات حسابات منفصلة للنشاط وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
وتضمن القانون تنظيم نشاط التخصيم بما يسمح لكافة المشروعات بالحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل الناشئة عن البيع بالأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم للمساهمة في إتاحة تمويل رأس المال العامل، كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملائهم من المستوردين في الخارج.
وترك القانون للرقابة المالية اشتراط الحد الأدنى لرأسمال الشركة التي تمارس النشاط بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه، على أن تسدد رسوم الحصول على الرخصة بقيمة لا تجاوز 100 ألف جنيه.
كما اشترط على الجمعيات والشركات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر حال الرغبة في ممارسة نشاط التأجير التمويلي بألا تقل حجم محفظة التمويل متناهي الصغر عن 5 ملايين جنيه.