نائب رئيس مجلس الدولة رئيساً للجنة.. وضم مستشارين وعضو بهيئة الاستثمار لعضويتها
أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قراراً بتشكيل وتنظيم عمل لجنة لنظر تظلمات المستثمرين من القرارات الإدارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تطبيقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وقالت «نصر» فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن القرار الجديد جاء للتسهيل على المستثمرين وإزالة اى معوقات تواجه عملهم الفترة المقبلة.
ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، وعضو من ذوى الخبرة، وممثل عن الإدارة العليا بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة بالجهات الإدارية المختلفة، ويلحق باللجنة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين الإداريين بالهيئة، يتولى القيام بجميع الأعمال المُكلف بها من اللجنة.
وبموجب القرار تنعقد اللجنة كل 15 يوماً بالمقر الرئيسى للهيئة أو أحد فروعها، لنظر التظلمات المُقدمة من ذوى الشأن من القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة أو الهيئة طبقاً لأحكام القانون، كما يحق لرئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للاجتماع دون التقيد بميعاد الجلسات كلما اقتضت الحاجة.
وتصدر اللجنة قرارها فى التظلم بأغلبية عدد أعضائها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات المطلوبة، على أن يكون قرارها مسبباً، ويُخطر مكتب التظلمات المُتظلم بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت فى التظلم، والأسباب التى بُنى عليها، وذلك بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول، ويكون قرار اللجنة نهائياً ومُلزماً للهيئة.
ونص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل واحد عن هيئة الاستثمار.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على يكون التظلم أمام اللجنة خلال 15 يوماً بحد أقصى من تاريخ الإخطار بالقرار محل التظلم، على أن تبت اللجنة فى التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
وقال مصدر باتحاد الصناعات لـ«البورصة»، إنَّ قرار لجنة التظلمات ملزم للهيئة العامة للاستثمار فور صدوره، لكن لا يلزم المستثمر، إذ يحق له اللجوء للقضاء، أو لجان تسوية المنازعات حال إضراره باستثماراته.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد أتاح للمستثمر عدة جهات لتسوية نزاعه مع الجهات الإدارية قبل اللجوء للقضاء، من بينها لجنة التظلمات واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ومركز التحكيم والوساطة، وذلك دون الإخلال بالحق فى التقاضي.