أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قرارا رقم 144 لسنة 2018 نصت المادة الأولى منه على تقاضي الهيئة من شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الخاضعة لرقابة الهيئة مقابلا عن الخدمات المرتبطة بمراجعة واعتماد نماذج وثائق تأمين جديدة أو تعديل على نماذج سارية وذلك بواقع واحد في الألف من جملة الأقساط المباشرة.
وتلزم الهيئة الشركات وجمعيات التأمين التعاوني بسداد هذا المقابل خلال أسبوعين من نهاية كل مركز مالي ربع سنوي.
وقال رئيس الهيئة إنه لا يجوز للشركة أو جمعية التأمين التعاوني تقاضي هذا المقابل من حملة الوثائق أو المؤمن لهم بما يجاوز النسبة المقررة.