وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تأسيس صندق لتأمين طلاب اﻷزهر ضد الحوادث الشخصية.
وقال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تأسيس صندوق تأمين طلاب اﻷزهر الشريف ، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته قبل إارساله لمجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه.
أضاف عبدالمعطى لـ”البورصة” إن الهيئة بصدد استكمال مفاوضات مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ﻹعداد مشروع متكامل للتأمين علي طلاب المدارس والجامعات لتغطية نحو 24 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ضمن خطة الهيئة الإستراتجية لتطوير قطاع التأمين بالإستفادة من مبادرات الشمول المالي التي تسعي الحكومة لتنفيذها.
توقع نائب رئيس الهيئة أن يتم اﻹعلان عن تأسيس الصندوقين قريبا إضافة إلى صندوق حماية حقوق حملة الوثائق وإصدارها بقرار من الوزير المختص .
ويهدف التأمين على طلاب اﻷزهر والمدارس والجامعات إلى تحقيق استراتيجية الهيئة التي تستهدف مضاعفة أقساط التأمين إلى 50 مليار جنيه في 2022، مقابل 24 مليار جنيه حاليا.
وأوضح عبدالمعطى أن قيمة التعويض لطلاب اﻷزهر والتعليم سيتم تحديده واﻹعلان عنه فى وقت لاحق وفقا لدراسة اكتوارية من جانب خبير اكتوارى متخصص بناء على عدد المستفيدين ومراحلهم العمرية.
فى سياق متصل أشار عبدالمعطى إلى أن مجلس الدولة وافق من حيث المبدأ على صندوق حملة الوثائق وتم مراجعة صياغته نهائيا من مجلس الدولة وإرساله للمجلس مرة أخرى ﻹعتماد الموافقة النهائية علي قريبا.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق أغسطس الماضى على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتمادها وإصدارها من السلطات المختصة.
ويهدف صندوق ضمان حملة الوثائق أو المستفيدين منه إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.
وسيتم تمويل أنشطة الصندوق من خلال رسم عضوية بقيمة خمسين ألف جنيه لكل شركة تأمين مسجلة لدى الهيئة لمرة واحدة فقط بالإضافة إلى اثنين في الألف من جملة قسط وثيقة التأمين.
ووفقا لبيان سابق للهيئة سيقوم الصندوق بتعويض حملة الوثائق أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة وذلك في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك في حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية وبعد ثبوت أن أصول وموارد الشركة غير كافية على الوفاء بكامل التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، كما يجوز للصندوق تعويض عملاء أعضاء الصندوق من خلال تحويل وثائقهم بذات الشروط والأوضاع لشركة أخرى مرخص لها بمزاولة نشاط التأمين في مصر، شريطة موافقة الشركة المحال إليها على ذلك، وبصفة خاصة الوثائق طويلة الأجل.