مصدر برلمانى: القانون يهدف لحماية الوزير المختص من الحبس حال عدم تنفيذ الحكم
تبدأ اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون يجيز إحالة ملفات عقود خصخصة الشركات التى صدرت ضدها أحكام قضائية إلى لجنة لفض المنازعات.
وخلال السنوات الماضية صدرت أحكام يصعب تنفيذها بإبطال خصخصة شركات جرى بيعها لمستثمرين رئيسيين أو فى سوق المال، وإعادتها مرة أخرى لملكية الدولة.
وعادت شركات بالفعل إلى الحكومة لكن هناك شركات أخرى يصعب تنفيذ الأحكام بشأنها، كما أن بعض الشركات التى عادت إلى الدولة مازال النزاع قائماً بشأنها مع ملاكها السابقين.
وتنص التعديلات التى طلبتها وزارة قطاع الأعمال العام على المادتين 85 و88 من قانون الاستثمار وسيناقشها مجلس النواب يوم الاثنين، على السماح بإحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة، إلى أحد اللجنتين الوزاريتين لفض منازعات الاستثمار، أو تسوية منازعات عقود الاستثمار، المنصوص عليهما بالمادتين (85 ،88) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، الإحالة إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (85، 88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أى من الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التي تصرفت فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام فيما لها من رأسمالها أو فى نسبة منه، سواء كانت تلك الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه.
وتباشر اللجنتان المشار إليهما اختصاصهما وفقاً للأحكام المقررة بقانون الاستثمار المشار إليه، ولهما فى سبيل ذلك الاستعانة بذوى الخبرة، وتشكل لجان فرعية من بين أعضائهما أو من غيرهم.
وقال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إن مشروع القانون يتحدث عن جواز الإحالة من قبل رئيس الوزراء بناءً على طلب من الوزير المختص الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة التى تصرفت فيها الدولة من الشركات المملوكة لها .
وأضاف الشريف، أن مشروع القانون يأتى فى إطار اتجاه الدولة لطرح نسب من رأسمال الأصول المملوكة لها فى البورصة خلال الفترة المقبل، وقال عضو برلمانى فضل عدم ذكر اسمه: “هذه المادة الهدف منها حماية وزير قطاع الأعمال أو الوزير المختص من تعرضه للحبس فى حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”.
وتنص المادة 85 من قانون الاستثمار الجديد على أن تنشأ لجنة وزارية تسمى “اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار” تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
كما تنص المادة 88 من قانون الاستثمار الجديد على أن تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية ، تمثل “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار”، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة فى حضور جلساتها.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعندى تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.