“وزير الصناعة” يختار رئيس الاتحاد من بين 3 مُرشّحين بمجلس إدارة الاتحاد
الوزير يعيّن 7 أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد و3 أعضاء بكل غرفة
التمديد لمجالس إدارات الغرف لمدة عام أو لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون
مدة المجلس 4 سنوات.. ولا يحق للعضو الترشح أكثر من دورتين متتاليتين
تقسيم المنشآت إلى كبيرة وصغيرة ومتوسطة.. و4 مقاعد بمجالس إدارات الغرف لكل فئة
3 آلاف جنيه حداً أقصى لرسوم اشتراك المنشآت الصغيرة و15 ألفاً للمتوسطة و30 ألفاً للكبيرة
اشتراك المنشآت الجديدة لا يتعدى واحد من الألف من رأسمال عقد الإنشاء
وافقت اللجنة المشتركة، المُشكلة من لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة محمد فرج عامر، على مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، المُقدّم من النائب أحمد سمير ونوّاب آخرين.
وأحال مجلس النواب مشروع القانون، إلى مجلس الدولة لمراجعته وإبداء أى ملاحظات عليه، قبل الموافقة النهائية عليه داخل البرلمان، إعمالاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وعقدت اللجنة 15 اجتماعاً للنظر فى مشروع القانون، بواقع 13 اجتماعاً فى دور الانعقاد الثالث واجتماعين فى دور الانعقاد الرابع خلال أكتوبر الماضى، بحضور مندوبين عن وزارات التجارة والصناعة والعدل والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الصناعات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارى.
ومثّل اتحاد الصناعات فى مناقشة مشروع القانون، محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد طارق توفيق، وكيل الاتحاد، وخالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى للاتحاد، ومؤمن مخيمر، مستشار رئيس الاتحاد، وأشرف حسن، المستشار القانونى للاتحاد، وأحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، وأحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأثاث.
وتضمن مشروع القانون التجديد لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية لمدة عام عقب انتهاء الدورة الحالية 2016- 2019، أو عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون أيهما أبعد، ثم إجراء الانتخابات وفقًا للقانون الجديد.
كما نصّ على أن يكون اختيار رئيس الاتحاد ووكيليه فى أول دورة انتخابية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة وزير التجارة والصناعة، وذلك من بين 3 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة و6 مرشحين لمنصب الوكيلين، حيث يكون الترشيح بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين والمعينين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
ويكون لاتحاد الصناعات وفقًا للمادة 43 من مشروع القانون، مجلس إدارة يتكون من ممثلى الغرف الصناعية المنتخبين من قبل مجالس إداراتهم، على أن يتولى الوزير تعيين 7 أعضاء آخرين ينضمون لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين للأعضاء المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.
وألزم مشروع القانون الغرف بإنشاء 3 جداول فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها إلى منشآت صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة أو متناهية الصغر.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رسوم قيد العضوية بالجدول العام لكل غرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التى تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا تزيد على واحد من الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها.
كما حدّدت المادة 28 الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة المنضمة حاليًا، بين 500 و3 آلاف جنيه، بينما تم تحديد الحد الأدنى للمنشآت المتوسطة بين 3 آلاف جنيه و15 ألف جنيه، والمنشآت الكبيرة بين 15 و30 ألف جنيه.
وحذف مجلس النواب المادة التي تنص على أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في حالة الضرورة العاجلة ولمقتضيات الصالح العام أن يصدر قراراً مسببًا بتجميد نشاط مجلس إدارة الغرفة ووقفه عن مزاولة أعماله واختصاصاته لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وتتضمنت المادة 18 أن يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية 12 منهم عن طريق الاقتراع السرى، بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والصناعات المتوسطة والصناعات الكبيرة، على أن يقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين 3 أعضاء بعد أخذ رأى رئيس الاتحاد.
وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.
وحذفت اللجنة المادة المعنية بتوقيع غرامات على المصانع حال عدم انضمامها للغرف الصناعية، إذ كانت تنص على أنه مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يباشر نشاطاً صناعياً إنتاجياً أو خدمياً دون أن يكون مقيداً بالغرفة الصناعية الخاصة بالنشاط الذى يباشره.