حددت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، جلسة 12 يناير، لنظر الدعوى المرفوعة من المحامى الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة.
,أصدرت هيئة مفوضى الدولة توصياتها بإلغاء رسوم تكرار العمرة، موضحا أن تكرار العمرة لا يعد سببا في حق الوزارة فى فرض هذه المبالغ، خاصة و أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبى العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.
أضاف أن ما ذكرته جهة الإدارة من أن فرض الرسوم يتيح فرصة لمن لم يسبق لهم أداء العمرة، فإن ذلك الأمر يعتبر تمييزاً بين فئات المجتمع، كما أن ما ذكر بأن فرض تلك الرسوم يحد من زبادة الأعداد الراغبة فى أداء العمرة، وهو ما يخالف الغاية من أداء الفريضة.
وأصى التقرير بعدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإدارى.
وكانت وزارة السياحة قررت فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.