قال المستشار عصام عبد العزيز المستشار القانوني لوزير الطيران إن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابصة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية خاضع للهيئة العامة للرقابة المالية وهي التي تراجع تصرفاته دوماً ويحكمه نظام أساسي معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية وأى تعديلات تجرى على هذا النظام الأساسي تتم بموجب قرار من رئيس الهيئة وأخر تعديل تم على هذا النظام الأساسي للصندوق تم بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (966) لسنة 2017 والصادر بتاريخ 22 /10 /2017 .
أوضح أن التعديلات تم نشرها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (285) بتاريخ 18 / 12 /2017 حيث استبدل من بين ما استبدل البند (9) من المادة (11) والذي ينص على أن أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا هو الأجر الأساسي الشهرى وفقاً لجدول الأجور المرفق بلائحة التوظيف بالجهة في 1 / 7 /2013 متضمناً العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال السنوات (1987 – 2008) ومضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية ومتزايداً بمعدل 5% سنوياً ومع مراعاة خصم 50% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة في 2008 والمضافة في 1 / 5 /2013 من هذا الأجر، وذلك لكافة الأعضاء المنتهي خدمتهم لأي سبب خلال الفترة من 1/ 5/ 2013 وحتي 26/7/2016 وتضاف بكامل قيمة تلك العلاوة بعد هذا التاريخ.
شدد على أنه وفقا للتعديلات فإن صرف مكافأة صندوق التأمين المشار إليه عند بلوغ سن المعاش لا يكون على أساس متوسط الأجر الشهرى الأساسي في السنة الأخيرة كما يدعي الشاكين فضلاً عن عدم صحة ما ذكروه من وجود لائحتين أو نظامين فهو نظام واحد صادر من هيئة الرقابة المالية ( الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً ) وأى تعديلات تجرى عليه يصدر بها قرار من رئيس هيئة الرقابة المالية ولم تثبت الهيئة وجود ثمه مخالفات .
جاء ذلك في رده على الشكاوى من بعض العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها وطلب الموافقة على صرف مكافأة صندوق التأمين للعاملين بتلك الشركات عند بلوغ سن المعاش على متوسط الأجر الشهرى الأساسي في السنة الأخيرة بالإضافة إلى وجود العديد من المخالفات المالية.