أتاح قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، فى الباب الثامن منه الذى يحمل عنوان “الاستثمار فى المجال الرياضى”، للهيئات الرياضية إنشاء شركات مساهمة وحدد كيفية إنشائها ومن يملك الأسهم فيها.
وينص القانون، أنه يجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادى وأعضاؤه المستثمرون، ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو بدون مقابل ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأٌقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.
ولا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر الوزير المختص قراراً ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.
وللوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كلياً أو جزئياً لمدة أو لمدد لا تتجاوز 3 سنوات فى حال ارتكاب الشركة أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذاً له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقاً للإجراءات المعتادة.