“مكرم”: نرد علي جميع الاستفسارات ونسعى لتذليل أي عقبات تواجههم
“التضامن” تتعامل وفقاً للائحة التنفيذية لقانون رقم “70” لسنة 2017
تتواصل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوضيح إجراءات تذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج والرد على استفساراتهم حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة لن تدخر جهدًا لمساعدة المصريين بالخارج وتوضيح جميع استفساراتهم.
تابعت: “ونعمل على تذليل أي عقبات تواجههم، وتلقت الوزارة الكثير من التساؤلات حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك”.
وكشفت وزيرة الهجرة، أنه عقب التواصل مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لتوضيح هذا الأمر وبدورها أصدرت تكليفاتها بسرعة كشف الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية من الخارج.
وأوضحت أن ضمن تلك الإجراءات الالتزام بتطبيق مواد القانون الذى نظم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم “70” لسنة 2017 الإجراءات المتبعة لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبرعات وهبات عينية من الخارج فى مواده أرقام (24) و(16 فقرة و).
وتنص المادة رقم (24) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصرية أو أجانب من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوماً عمل تالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال.
وأوضحت وزارة التضامن في بيان أنه نظراً لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم “70” لسنة 2017، وعدم صدور قرار بتشكيل الجهاز فيتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم “84” لسنة 2002 وإنهاء الإجراءات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية.
وذكرت أن المادة 16 أنه مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بعدة مزايا منها الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة علي ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها وكذلك ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، بحسب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.
وأوضحت وزارة التضامن الإجراءات التى يتعين على الجهة المانحة أو المتبرعة اتخاذها والتى تتمثل في التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة والتنسيق بشأن الشحنات المزمع التبرع بها من حيث “النوع – الكمية – الجودة – والوزن – الشحن والماركة”.
ولفتت إلى إمكانية الحصول على قائمة بهذه الجمعيات والمؤسسات من خلال وزارة التضامن، وإرسال الشحنة بموجب بوليصة شحن محررة باسم الجمعية.
وقالت إن على الجمعية أو المؤسسة الأهلية الحاصلة على التبرع التقدم بطلب رسمى للجهة الإدارية توضح فيه عدة أشياء منها اسم الواهب وعنوانه وجنسيته، وبيان تفصيلى عن الهبة من حيث (الكمية والنوع والوزن والشحن والماركة) ومدى جودتها (جديدة أم مستعملة) وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
تابعت: “وطريقة شحنها سواء بالطائرة أو الشحن البحرى أو البرى، وميعاد وصولها واسم الجمرك الذى سترد عليه، ونسخة واضحة من مستندات الشحن (بوليصة الشحن وفاتورة الشراء) على أن تكون واردة باسم الجمعية.
ولفتت إلى أن هذا الطلب لابد أن يتضمن نسخة من البيان الجمركى ورقمه وتاريخه واسم جمرك الإفراج فى حالة الإفراج عن الرسالة، وخطاب الإهداء من الجهة المانحة أو المتبرعة.
وأضافت أنه يتضمن كذلك بياناً مفصلاً عن الغرض من قبول الهبة والحاجة لها، فضلا عن تعهد من مجلس إدارة الجمعية بسداد الرسوم الجمركية فى حاله عدم الموافقة على قبول الإعفاء.
وقالت إنه بعد الدراسة واستيفاء البيانات المشار إليها العرض توافق وزيرة التضامن الاجتماعى على قبول الشحنة وتعد خطاب توصية لاعتمادها ورفعها لوزير المالية، ليقوم بدوره برفعها رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات الإعفاء عن الشحنة.
وذكر البيان أن الأصناف والشحنات التى يصدر لها إعفاء وفقاً لأحكام القانون تتمثل في “عدد – آلات – أجهزة –معدات طبية – أدوات ولوازم إنتاج – سيارات نقل موتى أو إسعاف وغيرها”.
وقالت إن الشحنات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى صورة ملابس وأحذية مستعملة سبق وأن صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1221 لسنة 2017 بحظر السماح باستيراد تلك الشحنات.
تابعت: أما بشأن الشحنة الواردة للتبرع لمؤسسة من الخارج فى صورة “ملابس وأحذية جديدة فقط” يمكن للجمعية أو المؤسسة التقدم للإدارة المختصة بطلب رسمى وفقاً لما سبق إيضاحه.