تبحث شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، مع غرفة البترول والتعدين، الثلاثاء المقبل.
قال إبراهيم غالي، رئيس مجلس الإدارة، إن الشعبة ستعد قائمة جديدة بمقترحات الغرف والشعب المعنية بالقانون باتحاد الصناعات، لتقديمها إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب.
وأضاف لـ”البورصة” أن الشعبة أرسلت نص التعديلات الجديدة على مشروع القانون إلى أعضاء الشعبة لإمدادها بمقترحاتهم لإدراجها ضمن المذكرة التي تعتزم إرسالها إلى مجلس النواب.
كانت الشعبة تقدمت بمذكرة بالمقترحات الأولية إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، على هامش اجتماع الشعبة باللجنة، ضمن جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة القانون.
وذكرت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء، أن لجنة الصناعة ستحدد مواعيد لعدة جلسات مع الشعبة لمناقشة مقترحاتها النهائية خلال المرحلة المقبلة.
وتضمنت المقترحات الأولية للشعبة وضع أولويات لمشروعات القيمة المضافة للخامات التعدينية في الحصول على الأراضي الصناعية، وفتح مدد الترخيص ليستطيع المرخصون إقامة مشروعات قيمة مضافة مرتبطة بالخامات التعدينية مع إمكانية استعادة رأس المال المستثمر.
كما أكدت ضرورة إلزام جهات الاختصاص بوضع أكواد طبقًا للمعايير العالمية عند طرح مناطق للاستثمار التعديني، وربط استراتيجية تنمية الثروة المعدنية باستراتيجيات التنمية الصناعية من خلال مجلس أعلى يعالج بيانات الاستيراد والتصدير من جهات الاختصاص، وتحديد أولويات المشروعات وحجم الحوافز الواجب إتاحتها لها.
وطالب غالي بإسناد أي تعديل في القيمة الإيجارية أو الإتاوة ضمن المادتين 10 و11 من مشروع القانون، إلى لجنة استشارية يمثل فيها اتحاد الصناعات بغرفه المختلفة والمختصة، على أن لا تكون الأغلبية في اللجنة للجهات الحكومية.
وتنص المادة 10 من مشروع قانون الثروة المعدنية 198 لسنة 2014، على أن يتم تعديل القيمة الإيجارية للمناجم عبر اقتراح هيئة الثروة المعدنية، على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص.
كما تنص على أنه لا يجوز خفض قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، كما يؤدي المرخص له للهيئة 1% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.