قدمت جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، مذكرة للجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تتضمن بعض التعديلات المقترحة من أعضائها على عدد من مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وطالبت الجمعية فى المذكرة أن يتم احتساب الرسوم المقررة على المشروعات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة على إجمالى الإيرادات مخصوماً منها قيمة الخامات المستخدمة فى الإنتاج محلية أو أجنبية.
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، إنَّ قانون الاستثمار فرض رسوماً على الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة يقضى بسداد %2 من إجمالى الإيرادات كرسوم تحصل بين وزارة المالية والاستثمار بالتساوى.
وأضاف »راشد« لـ«البورصة»، أن هذه المادة تتسبب فى زيادة اﻷعباء على مشروعات المناطق الحرة، اﻷمر الذى يؤدى إلى ضعف موقفها التنافسى فى اﻷسواق العالمية، خاصة فى ظل زيادة الأعباء الأخرى مثل الكهرباء والغاز والمياه والأجور وغيرها من عناصر الإنتاج.
وأشار رئيس الجمعية إلى وجود تمييز فى الرسوم بين مشروعات المناطق الحرة الخاصة والعامة، اﻷمر الذى يمثل شبهة عدم دستورية ويخل بالمراكز القانونية للشركات.
وأوضح »راشد«، أن خصم قيمة الخامات والمكونات المحلية التى تدخل فى العملية الإنتاجية ضرورى، خاصة أن أحد شروط الموافقة على إقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة هو الالتزام باستخدام %20 على الأقل من الخامات من السوق المحلى.
وتقدمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مارس الماضى، بتعديل عدد من مواد قانون الاستثمار المتعلقة بالرسوم المقررة على المناطق الحرة العامة والخاصة.
وشملت التعديلات تخفيض الرسوم المقررة على مشروعات التخزين بالمناطق الحرة العامة لتصبح %1 من قيمة السلع عند الدخول «سيف» بدلاً من %2، ونصف فى المائة من قيمة السلع عند الخروج «فوب» لمشروعات التصنيع والتجميع مقابل %1 حالياً، على أن تعفى تجارة البضائع العابرة أو ما يعرف بالترانزيت من تلك الرسوم.
ونصت التعديلات التى حصلت «البورصة» على نسخة منها على فرض رسم مقداره واحد فى المائة من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا يقضى نشاطها الرئيسى إدخال السلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانويين.
وشملت التعديلات فرض رسم مقداره نصف بالمائة «%0.05» من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، و«%1» من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة «ترانزيت» المحددة الوجهة.
كما تضمنت التعديلات فرض رسم مقداره %1 من قيمة السلع عند الدخول »سيف» بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم واحد بالمائة %1 من إجمالى الإيرادات التى تحققها المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع أو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
وذكرت التعديلات أن حصيلة تلك الرسوم ستؤول إلى الهيئة العامة للاستثمار، وألزمت التعديلات المشروعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوى للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره «واحدا فى الألف» «%0.001» من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقاً للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص.