“عمر”: المساواة بين المشروعات القائمة والجديدة يضمن للخزانة العامة مليار جنيه سنويًا
تنظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غداً، تعديلات جديدة على المادة 41 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والخاصة بالمناطق الحرة العامة والخاصة.
وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة لـ”البورصة”، إن التعديل المقترح يستهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة والمساواة بين المشروعات القائمة فى المناطق الحرة والخاصة القائمة واللاحقة على قانون الاستثمار الحالى.
وأضاف عمر أن المشروعات السابقة على قانون الاستثمار الحالى طالبت الفترة الماضية باستمرار الخضوع للرسوم المقررة بالمادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنة 1997 الملغى والتى لا تزيد على 1% فى جميع الحالات.
وحصلت المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة والسابقة على قانون الاستثمار الحالى على فتوى من مجلس الدولة بسريان أحكام الرسوم المقررة بنص المادة 35 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر سنة 1997 الملغى والتى لا تزيد على 1% فى جميع الحالات.
وقال عمر، إن هذا التوجه يخالف قصد البرلمان عند إصدار قانون الاستثمار الجديد ويفرق بين المشروعات القائمة قبل القانون واللاحقة عليه بما يخلق حالة من عدم المساواة بين المشروعات بالخضوع لجميع أنواع الضرائب.
وأوضح أن مجلس النواب كان قد وافق على أن تخضع كل المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة قبل تاريخ العمل بقانون الاستثمار الحالى لقواعده الجديدة.
وذكر أن مشروع القانون الحالى يحفظ للخزانة العامة موارد مالية قيمتها مليار جنيه سنويًا إلى حين انتهاء المدد التى تستفيد منها تلك المشروعات.
ويتكون مشروع القانون المقترح من مادتين، تنص الأولى على عدم إخلال القانون المرافق بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز والمقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز الى أن تنتهى المدد الخاصة بها وذلك طبقا للاتفاقيات المستمدة منها.
وتنص المادة 41 من قانون الاستثمار الحالى على عدم خضوع المشروعات داخل المناطق الحرة واﻷرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
وقالت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقترح إن المشروعات فى المناطق الحرة والخاصة تخضع لرسم مقداره 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم 1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة المحددة الوجهة.
كما تخضع المشروعات لرسم 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع أو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
وأضافت أن المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة تخضع لرسم مقداره 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع خارج البلاد و2% من إجمالى إيراداتها عند دخول السلع للبلاد وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة المحددة الوجهة، كما تخضع لرسم 2% من إجمالى الإيرادات المحققة.
وذكرت أن الهدف من تحديد هذه الرسوم أن تتلاءم مع المزايا التى تتمع بها هذه المناطق وأهمها عدم الخضوع لأحكام قوانين الضرائب السارية فى مصر وأهمها ضريبة الدخل التى تفرض بواقع 22.5% من صافى الأرباح وضريبة الدمغة التى تتفاوت معدلاتها تبعا لنوع المعاملة أو الوقائع التى تفرض عليها هذه الضريبة التى تتفاوت معدلاتها تبعا لنوع المعاملة أو الوقائع التى تفرض عليها هذه الضريبة.