تنظر اللجنة الاقتصادية خلال الأسبوع الجارى مشروع قانون لتعديل المادة 64 من قانون الاستثمار لإلزام جهة التقدير بالأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقارى بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير من خبراء التقييم العقارى المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية وانهاء عملية التقييم خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ طلب التقدير إليها.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الدكتور محمد العقاد والتى حصلت صحيفة «البورصة» على نسخة منها إن التقييم العقارى من أهم الأنشطة التى يتأثر بها الاقتصاد المصرى لتناوله قيمة تلك الممتلكات والأخذ بالمعايير المذكورة يعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية.
وبحسب المادة 64 من قانون الاستثمار فإن تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل حق الانتفاع عن طريق إحدى جهات الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو لجنة تثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة أو المجتمعات العمرانية، والتنمية الصناعية وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته.
وأضافت المادة «تلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوى الخبرة فى عضوية لجان التقدير وإنهاء عملية التقييم خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريح طلب التقدير».
وكان مجلس النواب قد أقر قانون التصالح فى مخالفات البناء خلال مارس الماضى، على أن تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية له.