تقدمت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، بمذكرة رسمية إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، على هامش اجتماعهما أمس، تتضمن مقترحاتها النهائية بشأن تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بعد التشاور مع غرفتى البترول والتعدين، ومواد البناء.
قال إبراهيم غالى، رئيس مجلس الإدارة، إن الشعبة انتهت من المناقشات مع لجنة الصناعة بشأن التعديلات المقترحة من خلالهم، بعد أن الأخذ بآراء العاملين بالقطاع لإدراجها فى المذكرة.
وأضاف لـ«البورصة» أن الشعبة تأمل فى أن ينظر مجلس النواب فى التعديلات المفترحة، أثناء عرضها على الجلسة العامة.
وطالبت الشعبة فى المذكرة بإلغاء القرار 38 لسنة 1962 بشأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء قرار 354 لسنة 1962 بشأن تفويض بعض المحافظين فى مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى قانون المناجم والمحاجر.
كما تضمنت التعديلات أن تكون الجهة الإدارية فى المادة الأولى من فصل التعاريف والأحكام العامة، هى المحافظة التى تقع فى حدودها المناجم والمحاجر والملاحات، كما تكون هيئة الثروة المعدنية هى الجهة المعنية بإدارة وتسيير نشاط الثروة المعدنية.
واقترحت الشعبة إضافة مهام إصدار إجراءات البحث والتجهيز والتنمية والاستغلال إلى هيئة الثروة المعدنية بجانب إصدار التراخيص ضمن المادة 4 من القانون، وتسجيل الهيئة كل طلبات الترخيص فى سجل خاص بترتيب ساعة ويوم وشهر وسنة ورودها، على أن تكون تلك البيانات معلنة، وتكون الأولوية فى منح التراخيص لمقدمى الطلبات وفقا لأسبقية توقيت ورود الطلبات، وإذا تعذر تحديد الأولوية يكون الترخيص بالمزايدة العلنية على أن يعلن عنها بالموقع الرسمى للهيئة.
كما طالبت الشعبة فى المذكرة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، بإضافة مهام طرح مناطق للبحث والاستغلال وفقًا للائحة خاصة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وبقرار مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، إذ كانت تنص على أن يكون الطرح بقرار الهيئة بعد موافقة الوزير والمحافظ المختصين.
تنص مقترحات الشعبة فى المادة 7، على تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين للحكومة والقطاع الخاص، ليؤخد برأيها فى جميع القرارات الصادرة بشأن تطبيق هذا القانون ولائحته التنفيذية والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية.
وتختص تلك اللجنة بالتعديلات التى قد تطرأ بشأن القيمة الإيجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، وتحديد نسبة الإتاوة بما لا يقل عن الحد الأدنى بالقانون، ولا تزيد على الحد الأقصى، وتحديد قيمة المنتج على أرض موقع الاستغلال جميع المنتجات التعدينية، وتحديد الخامات التى لا يجوز تصديرها فى صورتها الأولية، بالإضافة إلى إبداء الرأى فى التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، وما يحال إليها من منازعات تتعلق بالثروة المعدنية، بجانب طرح المشكلات المتعلقة بأسلوب حساب كمية المادة المستخرجة من المناجم.
وتتضمن المقترحات أن تصدر تراخيص المناجم الصغيرة الأقل من 1 كيلو متر مربع من مجلس إدارة الهيئة وبحد أقصى منجم واحد لذات الخامة بنفس المنطقة، على أن يشترط اعتماد الوزير المختص حال زيادة مساحة المنجم إلى 16 كيلومتراً مربعاً، وإصدار قانون خاص حال زيادتها على 16 كيلومتراً مربعاً.
وطالب اتحاد الصناعات بألا تقل قيمة الإتاوة فى المناجم عن %3 ولا تزيد على %10 من قيمة المنتج القابل للبيع للخام على أرض الموقع الذى يستغله المرخص، وبالنسبة للمحاجر والملاحات لا تقل الإتاوة عن %5 ولا تزيد على %15 من قيمة الخام على أرض موقع الاستغلال طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لقيمة كل خام، على أن يتم تخصيص %20 من قيمة الاتاوة السنوية لصالح الهيئة، و%20 لصالح المحافظة التى استخرج منها المادة التعدينية.
وتضمنت اقتراحات الشعبة جواز التنازل عن تراخيص البحث والاستغلال بدون مقابل بين الأقارب حتى الدرجة الثانية أو بين الشركات الشقيقة أو لتعديل الكيان القانونى، إذ لا يجوز التنازل للغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الايجارية السنوية للهيئة نظير التنازل.
وتضمن المادة 18 أن يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الهيئة بالمدة التى يطلبها الطالب بحيث لا تزيد هذه المدة أو تجديداتها عن 6 سنوات، ويسقط حق المرخص له فى ربع المساحة بعد انقضاء سنتين من تاريخ الترخيص ما لم يطلب عقد الاستغلال فى هذه المساحة، أو جزء منه والربع الآخر بعد السنتين التاليتين والباقى لنهاية مدته.
ويكون للمرخص له فى البحث أثناء سريان مدة الترخيص، بحسب المادة 22، حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة المرخص بها أو جزء منها، وفى حالة حصول طالب الترخيص على عقد استغلال عن جزء من هذه المساحة يظل ترخيص البحث قائمًا بالنسبة إلى المساحة الباقية إذا احتفظ بذلك وقت طلب عقد الاستغلال، على أن لا تزيد مدة البحث على 6 سنوات.
وطالبت الشعبة بتعديل المادة المعنية بالعقوبات ليعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام من خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، على أن يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة حال تكرار المخالفة.
وتضمنت المقترحات أن يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف المادة 35، وتتضاعف فى حالة التكرار، بدلًا من غرامة تتراوح بين 100 و300 ألف جنيه.
وتنص المادة 35 على التزام المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية تشتمل على بيانات الخام المستخرج والمنقول منه والمخزون والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقى منها، وغيرها من البيانات.