بدآت الهيئة العامة للرقابة المالية الأحد إرسال جدول تعريفة أسعار التأمين اﻹجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الكهربائية أو الكهرباء والوقود معاً والمعروفة بالسيارات الهجين.
وقال المسئتشار رضا عبدالمعطى، إن القرار يهدف لتسهيل إصدار وثائق التأمين اﻹجبارى للسيارات الكهرباء والهجين، حيث لم تحدد فى القانون الحالى رقم 72 لسنة 2007، خاصة مع انتشار تلك النوعية من السيارات فى مصر مؤخراً.
أضاف عبدالمعطى لـ«البورصة»، أنه من المقرر أن تبدأ الهيئة إرسال الجدول الجديد للشركات التى تمارس نشاط التأمين اﻹجبارى للعمل به بعد أن تم نشره بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر السبت.
ونشرت جريدة الوقائع الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 70 لسنة 2019 بشأن تعريفة أسعار التامين اﻹجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
ونصت المادة اﻷولى من القرار الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه على أن تسرى تعريفة أسعار التأمين اﻹجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على السيارات الكهربائية والكهربائية/ وقود وبعض أنواع المركبات اﻷخرى وفقاً للجدول المرفق بالقرار، فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر بالوقائع المصرية وعلى الموقع اﻹلكترونى للهيئة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.
ووفقاً للجدول المرفق بالقرار بلغ القسط الصافى عن السيارة الملاكى الكهربية والكهربية / وقود «الهجين» 120 جنيهاً لكل منها دون تحديد لسعة الموتور الخاص بها بخلاف التعريفة الحالية للسيارات العادية، والتى تحدد قية القسط وفقا لسعة محرك السيارة وتتراوح قيمته من 5 إلى 11 جنيهاً شهرياً.
وتضمن القرار تطبيق معيار الحمولة احتساب التعريقفة الخاصة بسيارات النقل وعيار الركاب لكل من السيارات اﻷجرة والسيارت الأجرة السياحية حتى 7 راكب واﻷتوبيسات العامة والخاصة وأتوبيسات الرحلات واﻷتوبيسات السياحية.
ووفقاً للجدول بلغ القسط السنوى للدراجة النارية المفردة التى تزيد سعتها على 500 سى سى بـ 10 جنيهات شهرياً، والدراجة النارية بصندوق جانبى بقيمة 12 جنيهاً شهرياً والدراجة النارية بصندوق خلفى 15 جنيهاً شهرياً والدراجة النارية ذو أربع عجلات 15 جنيهاً شهرياً.
ونص القرار على أنه فى حالة التامين لمدة تزيد على 10 أشهر وحتى 12 شهرا، يكون القسط الصافى هو القسط السنوى ويطبق ذلك على السنة التأمينية الأولى والثانية والثالثة.
وفى حالة السيارات النقل المصرح لها ركوب أشخاص يتم احتساب القسط التأمينى لكل راكب زاد عن السائق بمبلغ 20 جنيهاً عن السنة و4 جنيهات عن الشهر، باﻹضافة إلى قسط السيارة النقل طبقاً للحمولة، وبالنسبة للمركبات التى تحمل لوحات مؤقتة يتم احتساب القسط الخاص بها وفقاً للآتى: شهر/ كسر 120 جنيهاً، وأكثر من شهر وحتى شهرين 150 جنيهاً، وأكثر من شهرين وحتى 3 شهور 200 جنيه، والقسط اﻹضافى لكل شهر إضافة 120 جنيهاً.
وعامل القرار المركبات الكهربية والكهربية وقود سواء الملاكى أو اﻷتوبيسات أو الدرجات النارية التى تحمل لوحات جمركية بذات المعاملة للمركبات غير الكهربية، حيث تطبق عليها تعريفة اﻷسعار المعمول بها حالياً.
فى سياق متصل رهن عبدالمعطى زيادة التعريفة المحددة لقسط التأمين اﻹجبارى فى القانون الحالى رقم 72 لسنة 2007 بالموافقة على مضاعفة تعويض التامين اﻹجبارى فى مشروع قانون التأمين اﻹجبارى ليصل إلى 80 ألف جنيه مقابل 40 ألف جنيه حالياً.
أوضح أنه حال الموافقة على الزيادة سيتم تشكيل لجنة من الهيئة تضم خبراء اكتواريين لتحديد الزيادة المطلوبة على التعريفة الحالية ﻷقساط التأمين اﻹجبارى.
من جانبه، وصف مسئول عن قطاع السيارت بإحدى شركات التأمين التى تمارس نشاط اﻹجبارى قرار الهيئة بالخطوة الجيدة للقضاء على المشكلات التى تواجه مكتتبى السيارات فى الشركات لتحديد أسعار التأمين اﻹجبارى على السيارات الكهربية والخليط، وأوضح أن اﻷسعار المحددة غير مبالغ فيها وتتناسب مع متاوسط أسعار التعريفة فى القانون الحالى.