المجلس يلزم بتسجيل نقل ملكية المركبات خلال 3 أشهر فقط
وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعياً لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك حلاً للمشكلات التى تحدث عند توالى البيوع على ذات المركبة.
وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على ” وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن”.
كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على “وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره”.
وسوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الاشهرة الثلاثة.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراري وزير النقل، الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، والثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها، بالإضافة إلى إلغاء قرار وزير النقل رقم 468 لسنة 2018، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بحث تقديم حزمة جديدة من الحوافز والتخفيضات على مقابل مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري والخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، تنشيطاً لحركة النقل بها.