قال ياسر حسن درويش، عضو مجلس إدارة شركة “الأهرام للطباعة والتغليف”، إنه سيقوم باتخاذ الاجراءات القانونية والاستئناف على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات.
وأكد أنه لايوجد أي أثر من تنفيذ الحكم حيث أن الحكم “ابتدائي”.
وفي مايو الماضي، قال سيد رمضان، المستشار القانونى لشركة الأهرام، إن هناك 4 أسباب جوهرية تبطل الجمعية العمومية الأخيرة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف التى انعقدت يوم 15 أبريل الماضى بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر.
وفند الخبير القانونى، فى بيان صحفى له، وباعتباره ممثلاً فى دعاوى قضائية تخص الشركة هذه الأسباب الأربعة، موضحاً أن السبب الأول هو أن هذه الجمعية كان مقرراً انعقادها لأول مرة فى 11 ديسمبر 2018 وفق الدعوة التى تم نشرها بالصحف، ثم تم تأجيلها شهراً للحصول على فتوى من مجلس الدولة بخصوص تطبيق المادة 205 من قانون الشركات المساهمة أو عدمه لحين ورود الفتوى، وبعدها تم التأجيل لأكثر من مرة بما يخالف المادة رقم 203 و106 من قانون الشركات المساهمة والمادة 15 17 و18 و 85 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 فيما تضمنته من وجوبية وإلزام الداعى للجمعية بتوافر كافة الأركان الجوهرية لانعقاد الجمعية منها على سبيل المثال الدعوة للجمعية وما تضمنته من بيانات أساسية أوجبها القانون ولا يجوز الخروج عنها فضلا عن عدم توافر الشكل القانونى للدعوة ووسيلة نشرها كما أوجبها القانون.
وأكد سيد أن السبب الثانى هو عدم ورود فتوى مجلس الدولة التى تم تأجيل الجمعية بسببه من الأصل، ورغم ذلك قامت هيئة الاستثمار بعقدها استناداً لتقرير لجنة تظلمات داخل الهيئة.
أما السبب الثالث فأكد خبير قانون الشركات المساهمة أنه متعلق بالمكان الجغرافى لانعقاد الجمعية العمومية، حيث ينص النظام الأساسى للشركة على أن الجمعية يجب أن تعقد إما فى الإسكندرية أو الجيزة، وانعقادها بهيئة الاستثمار يخل بالنظام الأساسي، والأهم من ذلك أنه لم يذكر فى دعوته عنوان انعقاد الجمعية مما يجعل الجمعية باطلة بطلانا مطلقا وذلك لتجهيل أحد البيانات الجوهرية قبل صغار المساهمين.
وأوضح المستشار أن السبب الرابع هو عدم وجود مراقب حسابات للشركة فى وقت انعقاد الجمعية، وهو ما يخل بالشكل القانونى لانعقاد الجمعيات العمومية، طبقاً للمادة 106 من قانون الشركات المساهمة وما يقابلها من اللائحة التنفيذية للقانون.
بجانب منع رئيس الجمعية التى عقدت بهيئة الاستثمار بعض المساهمين من التصويت استنادا للمادة 205 من قانون الشركات المساهمة والتى تنص على منع المساهمين من الشراء أو البيع بين تاريخ الدعوة لجمعية عمومية وتاريخ الانعقاد، رغم أن البورصة المصرية أرسلت للهيئة خطاب يفيد بأن قواعد قيد وشطب الشركات تبيح للمساهمين الشراء والبيع فى هذه الفترة.
وأضاف البيان أن رئيس الجمعية لم يوضح الفترة بين الدعوة والانعقاد، خاصة وأن الدعوة أعلنت فى نوفمبر 2018، والجمعية عقدت فى منتصف أبريل 2019، ما يعنى أن جميع المساهمين الذين قاموا بحيازة أسهم هذه الشركة فى هذه الفترة ليس لهم حق التصويت، فيما تنص قواعد قيد وشطب الشركات على أن حق التصويت قائم لمن يقوم بتجميد أسهمه قبل ثلاثة أيام من انعقاد أى جمعية وهو ما يتم العمل به فى كافة الجمعيات العمومية، ولم تقم الهيئة بتطبيق هذه المادة على تلك الشركات.
و تنص المادة 205 من قانون الشركات المساهمة على أنه يستوجب إمساك السجلات، فى الفترة ما بين الدعوة لأى جمعية عمومية وانعقادها، غير أن قانون سوق المال وقواعد قيد وشطب الشركات يتعامل مع الشركات المقيدة المتداولة كونها محفوظة مركزيا لدى أمناء الحفظ وشركة مصر للمقاصة، دون سجلات، وأيضا قانون 95 لسنة 92 فى مواده 15 و17 و18 يبيح التداول على أسهم الشركات المقيدة بين الدعوة وثلاثة أيام قبل موعد انعقاد الجمعية.
وحسب سيد رمضان تمثل المادة 205 خطراً شديداً على جمعيات الشركات المقيدة ومجالس إدارتها لأنها بذلك تنفى صفة المساهم لأى شخص يقوم بشراء أسهم أى شركة متداولة بين الدعوة والانعقاد، وبطبيعة الحال يمنع من التصويت والحصول على الأرباح والتمثيل، ما يجعل من المنطق إيقاف التداول على كل الشركات فى البورصة منذ تاريخ الدعوة إلى تاريخ انعقاد أى جمعية عمومية عادية أو غير عادية.
ويؤكد المستشار القانونى لشركة الأهرام للطباعة والتغليف أن تطبيق هذه المادة يفتح الباب على مصارعيه أمام المساهمين فى كل الشركات المقيدة المتداولة للطعن على صحة تشكيل مجالس إداراتها، خاصة أن قواعد القيد لا تمنع أى مساهم قام بتجميد أسهمه قبل ثلاثة أيام من الجمعية بحضورها والتصويت بها والتمثيل أمامها، فيما تمنع ذلك المادة 205 وتمثل ثغرة بين قواعد قيد وشطب الشركات، وقانون الشركات المساهمة، وقانون سوق المال.
وكانت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أصدرت قراراً مطلع الأسبوع الجارى استناداً للتظلم المقدم من كل من أحمد العليمى وياسر درويش، عضوى مجلس إدارة الشركة، على قرار الجمعية بعزلهما من منصبيهما، أن الجمعية المنعقدة فى 15 أبريل لم يتم اعتمادها وإصدار قرار العزل، وبناءا عليه فإن التظلم لا يستند على قرار، وعلى المتظلمان انتظار صدور قرار باعتماد الجمعية ومن ثم الطعن عليها والتظلم من قرارتها.