توقيع اتفاقية الأحكام والشروط مع «يورو كلير» وتوقعات بإتمام الربط مطلع العام المقبل
«معيط»: الاتفاقية تُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر
التعديلات تسمح للبنك المركزى مباشرة النشاط للأذون والسندات الحكومية بنفسه أو المشاركة مع الغير
تبدأ، اليوم، لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإيداع والقيد المركزى المحال من الحكومة والذى سيتم بموجبه تأسيس شركة جديدة للإيداع والقيد المركزى لأوراق الدين الحكومى، تمهيداً لربط الإصدارات الحكومية مع منصة يورو كلير.
ووقعت وزارة المالية، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ لتسوية استثمارات الأجانب فى الدين الحكومى المحلى.
وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنَّ ربط إصدارات أدوات الدين الحكومى بالعملة المحلية ببنك يورو كلير سيسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التى تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل فى الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
ويتطلب ربط إصدارات الدين الحكومى المحلية بمنصة يورو كلير تعديلاً تشريعياً يسمح بتأسيس شركة لتتولى عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة.
وقال أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ اللجنة ستبدأ، اليوم (الأحد)، فى مناقشة مشروع التعديل التشريعى المطلوب، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية لمناقشتهم فى القانون، وستستعين اللجنة بأعضاء من اللجنة التشريعية والدستورية فى المناقشات.
أضاف أنه من المحتمل الاستعانة بمسئولين من شركة مصر للمقاصة أثناء مناقشات المشروع.
وقال مسئول فى وزارة المالية، إنَّ عملية التداول عبر يورو كلير ستبدأ بعد الانتهاء من التعديلات التشريعية وتأسيس الشركة الجديدة، مرجحا أن يبدأ التداول مطلع العام المقبل.
وتسمح التعديلات بتأسيس شركات للإيداع المركزى، وتنص على أنه «يجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية او عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة».
وتزاول الشركة أوجه نشاطها، وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال، ويكون نظامها الأساسى وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.
ويسمح مشروع القانون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية بأن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة، وذلك وفقاً للأحكام التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وفى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة عنه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة من قبل الكافة.
وتنص التعديلات على حفظ وتسوية الأوراق المالية الحكومية، وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى البنك المركزى ووزارة المالية.
وللبنك المركزى المصرى أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية، ويتم تأسيس الشركة وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
وتوقعت مصادر لـ«البورصة»، فى وقت سابق، أن يكون هيكل ملكية الشركة الجديدة بواقع %60 للبنك المركزى و%20 لوزارة المالية و%20 لشركة مصر للمقاصة.
ويصدر بقرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القواعد المنظمة لإيداع وقيد وتداول أذون الخزانة والسندات الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن التدول بما فيها الحالات التى يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالتزامات الناشئة عن العمليات التى تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له وذلك كله بعد أخذ رأى البنك المركزى ووزارة المالية.
وللهيئة أن ترخص لإحدى شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة ويتم تأسيس الشركة، وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال ويكون نظامها الأساسى وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها.